226- باب المُحْرم يموت
1- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن ابن أبي حمزة، عن أبي الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في المحرم يموت؟ قال: يغسّل، و يكفّن، و يغطّى وجهه، و لا يُحنّط، و لا يمسّ شيئاً من الطيب ١
2- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن المحرم يموت؟ قال: يغسّل و يكفّن بالثّياب كلّها، يصنع به كما يصنع بالمحلّ، غير أنّه لا يمسُّ الطيب ٢
3- محمد، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: توفّي عبد الرحمن بن الحسن بن علي بالأبواء، و هو محرم، و معه الحسن و الحسين و عبد الله بن جعفر و عبد الله و عبيد الله ابنا العبّاس، فكفّنوه، و خمّروا وجهه و رأسه، و لم يحنّطوه، و قال: هكذا في كتاب عليّ (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) ٣
4- محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن عبد الله بن جبلة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن المرأة المحرمة تموت و هي طامت؟ قال: لا تمسُّ الطيب، و إن كنَّ معها نسوة حلال ٤
227- باب المحصور و المصدود و ما عليهما من الكفّارة
1- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن عبد الله بن فَرْقَد، عن حمران، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إنَّ رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) حين صُدَّ بالحديبية قصّر و أحلّ و نحر ثمَّ انصرف منها، و لم يجب عليه الحلق حتّى يقضي النّسُك، فأمّا
:
· /kafi/4/365/