Misbah Library
فروع الكافي 4 ٣٦٤

7- حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أَبَان، عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): هل يحكّ المحرم رأسه، و يغتسل بالماء؟ قال: يحكّ رأسه ما لم يتعمّد قتل دابّة، و لا بأس بأن يغتسل بالماء، و يصبُّ على رأسه، ما لم يكن ملبّداً، فإن كان ملبّداً فلا يفيض على رأسه الماء إلّا من الاحتلام ١

8- الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الحسن بن عليّ، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: يكره الإحتباء للمحرم، و يكره في المسجد الحرام ٢

9- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن حفص بن البختريّ، عن أبي حلال ٣ الرازيّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته، عن رجلين اقتتلا و هما محرمان؟ قال: سبحان الله، بئس ما صنعا، قلت: قد فعلا، فما الّذي يلزمهما؟ قال: على كلِّ واحد منهما دم ٤

10- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن العمر كيِّ بن عليّ، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن المحرم يصارع، هل يصلح له؟ قال: لا يصلح له مخافة أن يصيبه جراحٌ، أو يقع بعضُ شعره ٥

11- أبو عليّ الأشعريُّ، عن الحسن بن عليّ الكوفيِّ، عن العبّاس بن عامر، عن عبد الله بن جبلة، عن عبد الله بن سعيد قال: سأل أبو عبد الرَّحمن أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن المحرم يعالج دَبَر الجمل ٦؟ قال: فقال: يلقي عنه الدوَابّ و لا يدميه.

12- محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدِّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن المحرم يكون به الجرب فيؤذيه؟ قال: يحكّه فإن سال منه الدَّم فلا بأس ٧

(١)1- الفقيه 2، نفس الباب، ح 64 بتفاوت يسير. و تلبيد الشعر: عبارة عن جعل صمغ فيه لئلا يتشعث و يصاب بالقمل.
(٢)2- الحديث ضعيف على المشهور. و قد دل على كراهة الاحتباء في المسجد الحرام مطلقاً للمحل و المحرم.
(٣)3- في التهذيب: هلال، بدل: حلال.
(٤)4- التهذيب 5، 25- باب الكفارة عن خطأ المحرم و ... ، ح 256. و الحديث مجهول. و لم يذكره الأكثر و إن عمل به الشيخ رحمه الله.
(٥)5- الحديث صحيح، ويدل على جواز المصارعة و عدم حرمتها، و قد نص الشهيد الأول في الدروس على كراهتها للمحرم. و قيل بتحريمها إذا كان فيها رهان.
(٦)6- جمل أدْبَر:- كما في النهاية- لما في ظهره من قروح.
(٧)7- الحديث موثق، و محمول على المشهور على حال الضرورة.

:  · /kafi/4/364/