حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إذا حَكَكْتَ رأسك، فحكّه حكّاً رفيقاً، و لا تَحُكّنَّ بالأظفار، و لكن بأطراف الأصابع.
2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إذا اغتسل المحرم من الجنابة، يصبُّ على رأسه ، و يميز الشعر بأنامله بعضَه من بعض ١
3- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: لا بأس بأن يدخل المحرم الحمّام، و لكن لا يتدلّك ٢
4- محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل ، عن حمّاد بن عيسى، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: ليس للمحرم أن يُلَبّي ٣ من دعاه حتّى يقضي إحرامه، قلت: كيف يقول ؟ قال: يقول: يا سعد ٤
5- محمد بن يحيى؛ و أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صَدَقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن المحرم، يتخلّل ٥؟ قال: لا بأس.
6- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): المحرمِ يَسْتاك؟ قال: نعم، قلت: فإن أدمى يستاك؟ قال: نعم، و هو من السنّة ٦ و روي أيضاً: لا يستدمي.
:
· /kafi/4/363/