Misbah Library
فروع الكافي 4 ٣٦٣

حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إذا حَكَكْتَ رأسك، فحكّه حكّاً رفيقاً، و لا تَحُكّنَّ بالأظفار، و لكن بأطراف الأصابع.

2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إذا اغتسل المحرم من الجنابة، يصبُّ على رأسه ، و يميز الشعر بأنامله بعضَه من بعض ١

3- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: لا بأس بأن يدخل المحرم الحمّام، و لكن لا يتدلّك ٢

4- محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل ، عن حمّاد بن عيسى، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: ليس للمحرم أن يُلَبّي ٣ من دعاه حتّى يقضي إحرامه، قلت: كيف يقول ؟ قال: يقول: يا سعد ٤

5- محمد بن يحيى؛ و أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صَدَقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن المحرم، يتخلّل ٥؟ قال: لا بأس.

6- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): المحرمِ يَسْتاك؟ قال: نعم، قلت: فإن أدمى يستاك؟ قال: نعم، و هو من السنّة ٦ و روي أيضاً: لا يستدمي.

(١)1- التهذيب 5، 24- باب ما يجب على المحرم اجتنابه في إحرامه، ح 8، بتفاوت يسير. الفقيه 2، 118- باب ما يجوز للمحرم إتيانه و ... ، ح 66 بتفاوت يسير.
(٢)2- التهذيب 5، نفس الباب، ح 79. الاستبصار 2، 111- باب دخول الحمّام، ح 1. الفقيه 2، نفس الباب، ح 53. هذا، و قد نص أصحابنا على كراهة دخول الحمّام للمحرم أثناء إحرامه و تدليك الجسد فيه، و قد حملوا كل ما ورد من النهي عن ذلك على الكراهة.
(٣)3- أي يقول له: لبّيك، و إنما كره ذلك كما يقول الشهيد الثاني في المسالك 90/1: ﴿لأنه في مقام التلبية لله، فلا يشرك غيره فيها﴾.
(٤)4- التهذيب 5، 25- باب الكفارة عن خطأ المحرم و ... ؛ ح 261. الفقيه 2، 115- باب التلبية، ح 7 بتفاوت.
(٥)5- تخليل الأسنان: استخراج ما علق خلالها من الطعام بعود و نحوه.
(٦)6- إلی هنا مروی في الفقیه 2، 118- باب ما یجوز للمحرم إتیانه و استعماله و ...، ح 4. و یحمل علی ما إذا کانت هنا لک ضرورة للاستیاک، علی القول بحرمة إخراج الدم علی المحرم، و أما علی القول بجوازه له علی کراهیة فالروایة تکون عاضدة لهذا القول،و قد استظهر بعض أصحابنا الکراهة من الأدلة دون الحرمه، فراجع شرائع الاسلام للمحقق 1 /251، بینما ذهب الشهیدان إلی أن إخراج الدم إختیاراً و لو بمثل السواک و حک الجسد من محرمات الإحرام مع القول بعدم الفدیة علی الأقوی.

:  · /kafi/4/363/