10- أحمد، عن عليِّ بن الحكم، عن عبد الرَّحمن بن العرزميِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن أبيه، عن عليّ (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: يقتل المحرم كلَّ ما خَشِيَه على نفسه١
11- أحمد، عن ابن فضّال، عن بعض أصحابنا، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: لا بأس بقتل البرغوث و القمّلة و البَقّة في الحرم ٢
12- أحمد بن محمد، عن أحمد القلانسيِّ، عن أحمد بن الوليد، عن أَبَان، عن أبي الجارود قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): حَكَكْتُ رأسي و أنا محرم، فوقعت قمّلة؟ قال: لا بأس، قلت: أيُّ شيء تجعل عَلَيَّ فيها؟ قال: و ما أجعل عليك في قمّلة؟! ليس عليك فيها شيء.
224- باب المُحْرِم يذبح وَ يَحْتَشُّ لدابّته
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: المحرم يذبح البقر و الإبل و الغنم، و كلّما لم يصفّ من الطير ٣، و ما أحلّ للحلال أن يذبحه في الحرم و هو محرم، في الحلِّ و الحرم.
2- محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن عبد الله بن القاسم، عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): المحرم ينحر بعيره، أو يذبح شاته؟ قال: نعم، قلت له: يحتشّ لدابّته و بعيره؟ قال: نعم، و يقطع ما شاء من الشجر حتّى يدخل الحرم، فإذا دخل الحرم فلا ٤
225- باب أدَبِ المُحْرم
1- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن عليِّ بن أبي
:
· /kafi/4/362/