Misbah Library
فروع الكافي 4 ٣٦١

و الذئب، و ما خاف أن يعدوا عليه، و قال: الكلب العقور هو الذِّئب ١

5- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن محرم قتل زنبوراً؟ قال: إن كان خطأ فليس عليه شيء، قلت: لا، بل متعمّداً؟ قال: يطعم شيئاً من طعام، قلت: إنّه أرادني؟ قال: كلُّ شيء أرادك فاقتله ٢

6- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن مثنّى بن عبد السلام، عن زرارة، عن أحدهما (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن المحرم، يقتل البقّة و البرغوث إذا أراده؟ قال : نعم.

7- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد؛ و سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن مسمع، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: اليُربوع و القُنْفُذ و الضَّبُ إذا أماته المحرم، فيه جدي، و الجدي خير منه، و إنّما قلت هذا، كي يَنْكُل عن صيد غيرها ٣

8- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إنَّ القُرَاد ليس من البعير، و الحَلَمَة من البعير ٤، بمنزلة القمّلة من جسدك ٥، فلا تُلْقِها، و أَلْقِ القُراد.

9- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن المحرم يقرّد البعير ٦؟ قال: نعم، و لا ينزع الحَلَمَة ٧

(١)1- الأشهر تحريم قتل الزنبور للمحرم، و قال المحقق في الشرائع 1 /284: ﴿و في الزنبور تردد، و الوجه المنع، و لا كفارة في قتله خطاً، خطأ، و في قتله عمداً صدقة و لو بكف من طعام﴾. و قد نص في الدروس على أن فداءه كف من طعام أو تمر، و لم يتعرض أحد من الأصحاب للنسر. و الحديث مجهول.
(٢)2- إلى قوله: يطعم شيئاً من طعام، رواه بتفاوت عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن يحيى الأزرق قال سألت أبا عبد الله و أبا الحسن موسى (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)... الخ. في التهذيب 5، 25- باب الكفارة عن خطأ المحرم و...، ح 108.
(٣)3- التهذيب 5، نفس الباب، ح 105 بتفاوت قليل. هذا و سوف يكرره المصنف بتفاوت برقم 9 من الباب 235 من هذا الجزء. هذا، و يقول المحقق في الشرائع 286/1: ﴿الثالث: القنفذ و الضبّ و اليربوع؛ في قتل كل واحد من القنفذ و الضَبّ و اليربوع جَدْيٌ﴾.
(٤)4- إلى هنا رواه في الفقيه 2، 118- باب ما يجوز للمحرم إتيانه و ...، ح 79.
(٥)5- هذه الفقرة رواها بسند آخر في الفقيه 2، نفس الباب، ح 80.
(٦)6- أي ينتزع القراد عنه.
(٧)7- انظر رقم (5) أعلاه.

:  · /kafi/4/361/