قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): أرأيتَ إن وجدتُ عَلَيَّ قُراداً أو حَلَمَة، اطرحهما؟ قال: نعم، و صغارٌ لهما، إنّهما رَقَيا في غير مَرْقا هما ١
223- باب ما يجوز للمحرم قتله و ما يجب عليه فيه الكفّارة
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عمّن أخبره، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: كلُّ ما خاف المحرم على نفسه من السّباع و الحيّات و غيرها فليقتله، فإن لم يُرِدْكَ فلا تُرِدْه ٢
2- عليُّ، عن أبيه؛ و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن ابن أبي عمير؛ و صفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إذا أحرمت فاتّق قتل الدَّواب كلّها إلّا الأفعى و العقرب و الفارة، فإنّها تُوهي السِّقاء ٣ و تحرق على أهل البيت، و أمّا العقرب فإنَّ نبيَّ الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) مدَّ يده إلى الحجر فلسعته عقربٌ فقال: لعنك الله، لا بَرِّا تَدَعين و لا فاجراً، و الحيّة إذا أرادتك فاقتلها، فإن لم تُرِدْك فلا تُرِدْها و الكلب العقور و السَّبُع إذا أراداك [فاقتلهما]، فإن لم يريداك فلا تُرِدْهُما، و الأسود الغَدِر ٤ فاقتله على كلِّ حال، وارم الغراب رمياً، و الحَدَأَة على ظهر بعيرك ٥
3- عليُّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: يقتل في الحرم و الإحرام الأفعى و الأسود الغَدِر، و كلُّ حيّةٍ سوء، و العقرب، و الفارة و هي الفويسقة، و يرجم الغراب و الحدأة رجماً، فإن عرض لك لصوص امتنعتَ منهم.
4- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: يقتل المحرم الزنبور، و النسر، و الأسود الغَدِر،
:
· /kafi/4/360/