Misbah Library
فروع الكافي 4 ٣٥٩

10- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن المفضّل بن صالح، عن ليث المراديِّ قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن الرَّجل يتناول لحيته و هو محرم، فيعبث بها، فينتف منها الطّاقات يبقين في يده خطأ أو عمداً؟ قال: لا يضرُّه ١

11- أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم قال: قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): إذا وضع أحدكم يده على رأسه أو لحيته و هو محرم، فسقط شيء من الشعر، فليتصدَّق بكفّين من كعك، أو سويق ٢

222- باب المحرم يلقي الدوابَّ عن نفسه

1- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فَضالة بن أيّوب، عن أبان، عن أبي الجارود قال: سأل رجل أبا جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن رجل قتل قمّلة و هو محرم؟ قال: بئس ما صنع، قال: فما فداؤها؟ قال: لا فداء لها ٣

2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): ما تقول في محرم قتل قمّلة؟ قال: لا شيء عليه في القمّل، و لا ينبغي أن يتعمّد قتلها ٤

3- الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن أحمد بن عائذ، عن الحسين بن أبي العلاء قال: قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): لا يرمي المحرم القمّلة من ثوبه و لا من جسده متعمّداً، فإن فعل شيئاً من ذلك فليطعم، مكانها طعاماً، قلت : كم؟ قال: كفّاً واحداً.

4- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن عبد الله بن سنان

(١)1- التهذيب 5، نفس الباب، ح 88. الاستبصار 2، نفس الباب، ح 7 بدون كلمة: يبقين...
(٢)2- التهذيب 5، نفس الباب، ح 84. الاستبصار 2، نفس الباب، ح 3. بتفاوت فيهما في الذيل. الفقيه 2، نفس الباب، ح 61.
(٣)3- الفقيه 2، 118- باب ما يجوز للمحرم إتيانه و استعماله و...، ح 62. هذا، و قد نص أصحابنا على أن في قتل القملة من قبل المحرم أو إلقائها عن ثوبه أو بدنه أو ما أشبه كفاً من الطعام، و ربما يحمل هذا الحديث على حال الضرورة، أو يحمل ذلك الحكم على الاستحباب دون الفرض و الإيجاب
(٤)4- التهذيب 5، 25- باب الكفارة عن خطأ المحرم و ...، 79. الاستبصار 2، 123- باب من القى القمّل -جسده، ح 6.

:  · /kafi/4/359/