221- باب المحرم يَحْتَجِمُ أو يقصّ ظفراً أو شعراً أو شيئاً منه
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن المحرم يحتجم؟ قال: لا، إلّا أن لا يجد بدًّا، فليحتجم، و لا يحلق مكان المحاجم ١
2- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن عليّ، عن مثنّى بن عبد السّلام، عن زرارة، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: لا يحتجم المحرم، إلّا أن يخاف على نفسه أن لا يستطيع الصلاة.
3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن المحرم تطول أظفاره أو ينكسر بعضها، فيؤذيه ذلك؟ قال: لا يقصّ منها شيئاً إن استطاع، فإن كانت تؤذيه، فليقصّها، و ليطعم مكان كلِّ ظفر قبضةً من طعام ٢
4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عمّن أخبره، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في محرم قلّم ظفراً؟ قال: يتصدّق بكفّ من طعام قال: ظفرين؟ قال: كفّين، قلت: ثلاثة؟ قال: ثلاثة أكفّ، قلت: أربعة؟ قال: أربعة أكفّ، قلت: خمسة قال: عليه دم يهريقه، فإن قصّ عشرة أو أكثر من ذلك، فليس عليه إلّا دم يهريقه.
5- حميد بن زياد، عن حسن بن محمد بن سماعة، عن عليِّ بن الحسن بن رباط، عن هاشم بن المثنّى، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إذا قلّم المحرم أظفار يديه و رجليه في مكان واحد، فعليه دم واحد، و إن كانتا متفرِّقتين، فعليه دَمَان ٣
:
· /kafi/4/357/