Misbah Library
فروع الكافي 4 ٣٥٧

221- باب المحرم يَحْتَجِمُ أو يقصّ ظفراً أو شعراً أو شيئاً منه

1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن المحرم يحتجم؟ قال: لا، إلّا أن لا يجد بدًّا، فليحتجم، و لا يحلق مكان المحاجم ١

2- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن عليّ، عن مثنّى بن عبد السّلام، عن زرارة، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: لا يحتجم المحرم، إلّا أن يخاف على نفسه أن لا يستطيع الصلاة.

3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن المحرم تطول أظفاره أو ينكسر بعضها، فيؤذيه ذلك؟ قال: لا يقصّ منها شيئاً إن استطاع، فإن كانت تؤذيه، فليقصّها، و ليطعم مكان كلِّ ظفر قبضةً من طعام ٢

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عمّن أخبره، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في محرم قلّم ظفراً؟ قال: يتصدّق بكفّ من طعام قال: ظفرين؟ قال: كفّين، قلت: ثلاثة؟ قال: ثلاثة أكفّ، قلت: أربعة؟ قال: أربعة أكفّ، قلت: خمسة قال: عليه دم يهريقه، فإن قصّ عشرة أو أكثر من ذلك، فليس عليه إلّا دم يهريقه.

5- حميد بن زياد، عن حسن بن محمد بن سماعة، عن عليِّ بن الحسن بن رباط، عن هاشم بن المثنّى، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إذا قلّم المحرم أظفار يديه و رجليه في مكان واحد، فعليه دم واحد، و إن كانتا متفرِّقتين، فعليه دَمَان ٣

(١)1- الحديث حسن. هذا و إخراج الدم للمحرم اختياراً من محرمات الإحرام، قال المحقق في الشرائع 251/1 و هو بصدد الحديث عن تروك الإحرام الواجبة: ﴿و إخراج الدم إلا عند الضرورة و قيل: يكره، و كذا قيل في حك الجلد المفضي إلى إدمائه، و كذا في السواك، و الكراهية أظهر﴾.
(٢)2- التهذيب 5، 24- باب ما يجب على المحرم إجتنابه في إحرامه، ح 81 بتفاوت يسير. الفقيه 2، 118- باب ما يجوز للمحرم إتيانه و...، ح 49. هذا و قد أجمع أصحابنا على أن تقليم الأظفار حال الإحرام من المحرمات فراجع شرائع المحقق 251/1. و يقول رحمه الله في صفحة 296: ﴿و في كل ظفر مدّ من طعام، و في أظفار يديه و رجليه في مجلس واحد دم، و لو كان كل واحد منهما في مجلس لزمه دمان، و لو اُفْتِيَ بتقليم ظفره فأدماه لزم المفتي شاة.﴾
(٣)3- التهذيب 5، 25- باب الكفارة عن خطأ المحرم و ... ، ذيل ح 54بتفاوت الاستبصار 2، 121- باب من قلّم أظفاره، ذيل ح 1. الفقيه 2، نفس الباب، ذيل ح 47. و أخرجوه جميعاً عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) بتفاوت. و يقول الشهيدان: ﴿وقصّ الأظفار، أي أظفار يديه و رجليه جميعاً في مجلس أو يديه خاصة في مجلس أو رجليه كذلك (أي في مجلس فكفارته شاة) و إلا فعن كل ظفر مد، و لو كفّر لما لا يبلغ الشاة ثم أكمل الیدين أو الرجلين لم تجب الشاة، كما أنه لو كفّر بشاة لأحدهما ثم أكمل الباقي في المجلس تعدّدت، و الظاهر أن بعض الظفر كالكل إلا أن يقصّه في دفعات مع اتحاد الوقت عرفاً فلا يتعدد فديته﴾.

:  · /kafi/4/357/