Misbah Library
فروع الكافي 4 ٣٥٦

قال: نعم، بالسّمن و الزَّيت، و قال: إذا اشتكى المحرم فليتداوَ بما يحلُّ له أن يأكله و هو محرم.

5- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن المحرم، يعصر الدُّمَّلَ، و يربط على القرحة، قال: لا بأس ١

6- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إن خرج بالرَّجل منكم الخرّاج أو الدُّمل، فليربطه، و ليَتَدَاوَ بزيت أو سمن ٢

7- أحمد، عن عليِّ بن النعمان، عن سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن المحرم يكون به شَجّة، أيداويها، أو يعصبها بخرقة؟ قال: نعم، و كذلك القرحة تكون في الجسد.

8- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن عمران الحلبيِّ قال: سئل أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن المحرم يكون به الجرح فيتداوى بدواء فيه زعفران؟ قال: إن كان الغالب على الدَّواء فلا، و إن كانت الأدوية الغللبة عليه فلا بأس ٣

9- محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن ناجية، عن محمد بن عليّ، عن مروان بن مسلم، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن المحرم يصيب أُذنه الرِّيح فيخاف أن يمرض، هل يصلح له أن يسدَّ أُذنيه بالقطن؟ قال: نعم، لا بأس بذلك إذا خاف ذلك، و إلّا فلا ٤

10- أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أنّه قال: لا بأس بأن يعصب المحرم رأسه من الصُّداع. ٥

(١)1- الفقيه 2، 118- باب ما يجوز للمحرم إتيانه و ...، ح 10 و فيه: و يربط عليه الخرقة، بدل: و يربط على القرحة.
(٢)2- التهذيب 5، 24- باب ما يجب على المحرم اجتنابه في إحرامه، ح 34 بتفاوت. الفقيه 2، نفس الباب، ح 12. بتفاوت أيضا.
(٣)3- الفقيه 2، نفس الباب ، ح 9. هذا، و ما تضمنه الحديث من نفي البأس عن التداوي بدواء فيه طيب مستهلك هو المشهور عندنا. و معنى استهلاكه في الدواء أن لا يبقى له ريح و لا لون و لا طعم.
(٤)4- الحديث مجهول.
(٥)5- التهذيب 5، نفس الباب، ح 54. و الحديث صحيح.

:  · /kafi/4/356/