قال: نعم، بالسّمن و الزَّيت، و قال: إذا اشتكى المحرم فليتداوَ بما يحلُّ له أن يأكله و هو محرم.
5- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن المحرم، يعصر الدُّمَّلَ، و يربط على القرحة، قال: لا بأس ١
6- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إن خرج بالرَّجل منكم الخرّاج أو الدُّمل، فليربطه، و ليَتَدَاوَ بزيت أو سمن ٢
7- أحمد، عن عليِّ بن النعمان، عن سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن المحرم يكون به شَجّة، أيداويها، أو يعصبها بخرقة؟ قال: نعم، و كذلك القرحة تكون في الجسد.
8- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن عمران الحلبيِّ قال: سئل أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن المحرم يكون به الجرح فيتداوى بدواء فيه زعفران؟ قال: إن كان الغالب على الدَّواء فلا، و إن كانت الأدوية الغللبة عليه فلا بأس ٣
9- محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن ناجية، عن محمد بن عليّ، عن مروان بن مسلم، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن المحرم يصيب أُذنه الرِّيح فيخاف أن يمرض، هل يصلح له أن يسدَّ أُذنيه بالقطن؟ قال: نعم، لا بأس بذلك إذا خاف ذلك، و إلّا فلا ٤
10- أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أنّه قال: لا بأس بأن يعصب المحرم رأسه من الصُّداع. ٥
:
· /kafi/4/356/