Misbah Library
فروع الكافي 4 ٣٥٥

220- باب العلاج للمحرم إذا مرض أو أصابه جرح أو خرّاج أو علّة

1- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكنانيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إذا اشتكى المحرم فَلْيَتَدَا وَ بما يأكل و هو مُحرم ١

2- عليُّ، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عمّن أخبره، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: مرَّ رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ) على كعب بن عجرة و القُمّل يتناثر من رأسه و هو محرم، فقال له: أتؤذيك هَوامُّك؟ فقال: نعم، فأنزلت هذه الآية: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ ٢، فأمره رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) أن يحلق، و جعل الصيام ثلاثة أيّام، و الصدقة على ستّة مساكين لكلِّ مسكين مُدّين و النُسُك شاة؛ قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): و كلُّ شيء في القرآن «أو»، فصاحبه بالخيار يختار ما شاء، و كلُّ شيء في القرآن: ﴿فَمَنْ لَمْ یَجِدْ کَذَا فَعَلَیْهِ کَذَا﴾، فَالْأَوْلَی اَلْخِیَارُ ٣

3- عدَّةُ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن عبد الله بن الكاهليِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سأله رجلٌ ضرير البصر- و أنا حاضر- فقال: أكتحل إذا أحرمت؟ قال: لا، و لمَ تكتحل؟ قال: إنّي ضرير البصر، فإذا أنا اكتحلت نفعني، و إذا لم أكتحل ضرَّني، قال: فاكتحِل، قال: فإنّي أجعل مع الكحل غيره؟ قال : ما هو؟ قال: أخذ خرقتين فأُربّعهما، فأجعل على كلِّ عين خرقة، و أعصبهما بعصابة إلى قفاي، فإذا فعلت ذلك نفعني، و إذا تركته ضرَّني، قال: فاصنعه.

4- الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الحسن بن عليِّ، عن أَبَان، عمّن أخبره، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سئل عن رجل تشقّقت يداه و رجلاه و هو محرم، أيتداوى؟

(١)1- الفقيه 2، 118- باب ما يجوز للمحرم إتيانه و ... ، ح 11 بتفاوت يسير. و فيه دلالة على عدم جواز التداوي بما يكون طيباً أو فيه رائحة الطيب كالبنفسج و الزعفران و السمن و الزيت و غيرها مما هو محرم على المحرم.
(٢)2- البقرة/196.
(٣)3- التهذيب 5، 25- باب الكفارة عن خطأ المحرم و ...، ح 60 بتفاوت يسير. و كذا في الاستبصار 2، 122- باب ما يجب على من حلق رأسه من الأذى من الكفارة، ح 1. الفقيه 2، نفس الباب، ح 55 و 56 بتفاوت. و بدون الذيل. و القول بأن الكفارة منا مُدّان هو أحد القولين في المسألة عند أصحابنا رضوان الله عليهم، و الكفارة الواردة في الحديث كفارة تخيير كما صرّح بذلك في ذيله. و قد قال المحقق في الشرائع 296/1: ﴿الخامس: حاتي الشعر، و فيه شاة أو إطعام عشرة مساكين لكل منهم مد وقيل: ستة، لكل منهم مدّان، أو صيام ثلاثة أيام﴾

:  · /kafi/4/355/