19- أبو عليّ الأشعري، عن الحسن بن عليِّ الكوفيِّ، عن العبّاس بن عامر، عن حمّاد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): إنّي جعلت ثوبَي إحرامي مع أثواب قد جُمّرت ١ فأجِدُ من ريحها؟ قال: فانشرها في الرِّيح حتّى يذهب ريحها.
219- باب ما يكره من الزِّينَة للمحرم
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: لا تنظر في المرآة و أنت محرم لأنّه من الزِّينة و لا تكتحلُ المرأة المحرمة بالسواد، إنّ السواد زينة ٢
2- عليُّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): لا ينظر المحرم في المرآة لزينة، فإن نظر فَلْيُلَبِّ.
3- عليُّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن الكحل للمحرم؟ قال: أمّا بالسواد فلا، و لكن بالصَّبر و الحُضَض ٣
4- الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الحسن بن عليّ، عن أَبَان، عمّن أخبره، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إذا اشتكى المحرم عينيه، فليكتحل بكحل ليس فيه مِسك و لا طيب.
5- عليُّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: المحرم لا يكتحل إلّا من وَجَع، و قال: لا بأس بأن تكتحل و أنت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه، فأمّا للزِّينة فلا ٤
:
· /kafi/4/354/