Misbah Library
فروع الكافي 4 ٣٥٤

19- أبو عليّ الأشعري، عن الحسن بن عليِّ الكوفيِّ، عن العبّاس بن عامر، عن حمّاد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): إنّي جعلت ثوبَي إحرامي مع أثواب قد جُمّرت ١ فأجِدُ من ريحها؟ قال: فانشرها في الرِّيح حتّى يذهب ريحها.

219- باب ما يكره من الزِّينَة للمحرم

1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: لا تنظر في المرآة و أنت محرم لأنّه من الزِّينة و لا تكتحلُ المرأة المحرمة بالسواد، إنّ السواد زينة ٢

2- عليُّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): لا ينظر المحرم في المرآة لزينة، فإن نظر فَلْيُلَبِّ.

3- عليُّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن الكحل للمحرم؟ قال: أمّا بالسواد فلا، و لكن بالصَّبر و الحُضَض ٣

4- الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الحسن بن عليّ، عن أَبَان، عمّن أخبره، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إذا اشتكى المحرم عينيه، فليكتحل بكحل ليس فيه مِسك و لا طيب.

5- عليُّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: المحرم لا يكتحل إلّا من وَجَع، و قال: لا بأس بأن تكتحل و أنت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه، فأمّا للزِّينة فلا ٤

(١)1- تجمير الثوب: تدخينه و تبخيره.
(٢)2- التهذيب 5، 24- باب ما يجب على المحرم اجتنابه في ... ، ح 27 و روى صدره بتفاوت يسير و روى ذيله برقم 23 من نفس الباب، و روى صدره في الفقيه 2، 118- باب ما يجوز للمحرم إتيانه و ...، ح 3. هذا، و يقول المحقق في الشرائع 250/1 و هو بصدد بيان تروك الإحرام ﴿و الاكتحال بالسواد على قول، و بما فيه طيب، و يستوي في ذلك الرجل والمرأة﴾.و يقصد بالسواد الكحل المستعمل للزينة عادة. و أما حرمة النظر في المرأة للمحرم فهو الأشهر بين أصحابنا كما نص عليه المحقق في الشرائع 1/ 250.
(٣)3- الحُضَض: -قال في القاموس- منه عربي و هو عصارة الخولان، و يقال له المكي أيضاً. و قيل: عصارة شجرة شائكة لها أغصان طويلة و ثمر شبيه بالفلفل. و منه هندي، و هو عصارة الفِيْلَزَهْرَج. و الحُضَض أيضاً نبات و دواء یتخذ من أبوال الإبل.
(٤)4- التهذيب 5، نفس الباب، ح 26. بدون الصدر.

:  · /kafi/4/354/