Misbah Library
فروع الكافي 4 ٣٥٣

بالأشنان؟ قال: كان أبي يغسل يده بالحُرُض الأبيض ١

14- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن معاوية بن عمّار قال: لا بأس بأن تشمَّ الإذخِر و القَيْصُوم و الخزامى و الشيح و أشباهه و أنت محرم ٢

15- محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن عبد الله بن جبلة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن المحرم يمسّ الطيب و هو نائم لا يعلم؟ قال: يغسله و ليس عليه شيء؛ و عن المحرم يدهَنُهُ الحَلال بالدُّهن الطيّب، و المحرم لا يعلم، ما عليه؟ قال: يغسله أيضاً وَ لْيَحْذَر ٣

16- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن العبّاس بن معروف، عن عليِّ بن مهزیار قال: سألت ابن أبي عمير، عن التفاح و الأُتْرُجّ و النبق، و ما طاب ريحه؟ قال: تُمْسكُ عن شمّه و تأكله ٤

17- محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدِّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن المُحرم، يأكل الأُتْرُجّ؟ قال: نعم، قلت: له رائحة طيّبة، قال: الأُترجّ طعام، ليس هو من الطيب ٥

18- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن الحنّاء؟ فقال: إنَّ المحرم ليمسّه و يداوي به بعيره، و ما هو بطيب، و ما به بأس ٦

(١)1- الحُرْض: هو الأشنان. و فيه استدلال بفعله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) على الجواز. و الحديث صحيح.
(٢)2- التهذيب 5، نفس الباب، ح 39. الفقيه 2، 118- باب ما يجوز للمحرم إتيانه و ...، ح 29. و الإذخِر: نبات طيب الرائحة عريض الأوراق و إذا جف ابيضَّ. القَيصوم: نبات يكثر بالبوادي. الخزامى: -قال الأزهري- بقلة طيبة الرائحة له نَوَر كنَوَر البنفسح. الشّيخ: نبت ذكي الرائحة. و قال الجوهري: الشيح: نبت.
(٣)3- الحديث مجهول. و عليه فتوى الأصحاب.
(٤)4- التهذيب 5، 24- باب ما يجب على المحرم اجتنابه في ...، ح 40. الاستبصار 2، 109- باب جواز أكل ما له رائحة طيبة من الفواكه، ح 1 و أخرجاه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ). الفقيه 2 118- باب ما يجوز للمحرم إتيانه و...، ح 16. و الأُتْرُجّ: ثمر شجرة من جنس الليمون، و يقال له: الترنج. وقيل: هي لغة ضعيفة فيه. و النبق: ثمر السِدْر.
(٥)5- التهذيب 5، نفس الباب، ح 41. الاستبصار 2، نفس الباب، ح 2 بتفاوت يسير فيهما.
(٦)6- التهذيب 5، نفس الباب، ح 17. الاستبصار 2، 107- باب الحنّاء، ح 1. الفقيه 2، نفس الباب، ح 24

:  · /kafi/4/353/