Misbah Library
فروع الكافي 4 ٣٥٢

به يديَّ و أنا محرمٌ؟ قال: إذا أردتم الإحرام فانظروا مَزَاوِدَكم ١، فاعزلوا الّذي لا تحتاجون إليه، و قال: تصدَّق بشيء كفارة للأشنان الّذي غسلت به يدك.

8- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في المحرم يصيب ثوبه الطيب، قال: لا بأس بأن يغسله بيد نفسه.

9- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن عبد الكريم، عن الحسن بن هارون قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ السَّلاَمُ) :إنّي أكلت خبيصاً حتّى شبعت و أنا محرمٌ؟ فقال: إذا فرغت من مناسكك، و أردت الخروج من مكّة، فابتَعْ بدرهم تمراً فتصدَّق به، فيكون كفّارة لذلك، و لما دخل في إحرامك ممّا لا تعلم ٢

10- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن حنان بن سدير، عن أبيه قال: قلت لأبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): ما تقول في الملح فيه زعفران للمحرِم؟ قال: لا ينبغي للمحرم أن يأكل شيئاً فيه زعفران، و لا شيئاً من الطيب.

11- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى بن عمران الحلبيِّ، عن المعلّى أبي عثمان، عن معلّى بن خنيس، عن أبی عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: كره أن ينام المحرم على فراش أصفر، أو على مِرْفَقَة ٣ صفراء ٤

12- أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: لا تمسّ ريحاناً و أنت محرمٌ، و لا شيئاً فيه زعفران، و لا تَطْعَم طعاماً فيه زعفران ٥

13- صفوان، عن أبي المغرا قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن المحرم يغسل يده

(١)1- جمع: المزود: و هو وعاء الزاد- كما في القاموس المحيط 298/1. و الحديث ضعيف على المشهور.
(٢)2- التهذيب 5، 24- باب ما يجب على المحرم اجتنابه في إحرامه، ح 6 بتفاوت يسير. الاستبصار 2، 106- باب الطيب، ح 3 بتفاوت يسير. الفقيه 2، 118- باب ما يجوز للمحرم إتيانه و...، ح 17 بتفاوت يسير. و الخبيص: حلوى قوامها التمر و الزبيب الملتوتان بالسمن.
(٣)3- المرفقة: المخدّة و شبهها.
(٤)4- التهذيب 5، 7- باب صفة الإحرام، ح 29 بتفاوت قليل و أخرجه عن موسى بن القاسم عن عاصم عن أبي بصير عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)... الفقيه 2، 117- باب ما يجوز الإحرام فيه و ما لا يجوز، ح 28. و الكراهة، إما لكون المرفقة أو الفراش مصبوغين بالعُصْفُر أو الزعفران مع عدم وجود رائحة طيبة فيهما، أو لكون ذلك موجباً للشهرة بين الناس
(٥)5- التهذيب 5، 24- باب ما يجب على المحرم اجتنابه في إحرامه، ح 46 بتفاوت و زيادة في آخره.

:  · /kafi/4/352/