Misbah Library
فروع الكافي 4 ٣٥

قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ): ﴿مَنْ أُتِيَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ فَلْيُكَافِ بِهِ ، فَإِنْ عَجَزَ فَلْيُثْنِ عَلَيْهِ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَقَدْ كَفَرَ النِّعْمَة﴾١

29- باب القَرْض

1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن يونس، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: مكتوب على باب الجنّة : الصّدقَةُ بعشَرَة، و القرضُ بثمانية عشر٢

و في رواية أخرى بخمسة عشر.

2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن رِبعيِّ بن عبد الله، عن فُضَيل بن يسار قال: قال أبو الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) ما من مؤمن أقرض مؤمناً يلتمس به وجه الله، إلّا حسب الله له أجره بحساب الصّدقة، حتّى يرجع إليه ماله٣

3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في قوله تعالى: ﴿لا خَیْرَ فِی کَثِیرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ﴾ ٤ قال: يعني بالمعروف: القَرْضَ٥

4- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن الحسن بن عليّ، عن أبيه، عن

(١)1- الفقيه 2، نفس الباب، ح 16 بتفاوت يسير. قوله: فلیکافِ به: أي يقابل من صنع إليه المعروف بالمعروف. و قوله: فَلْيُثنِ ..، أي ليظهر المدح و الثناء لصاحب المعروف. و في ذلك ما فيه من تشجيعه على تكراره، و تشجيع غيره على ابتدائه و استمراره.
(٢)2- الفقيه 2، 12- باب ثواب القرض، ح 1. و الحديث حسن أو موثق. قال في شرح اللمعة: ﴿و السر فيه ﴿أي في كون ثواب القرض أعظم من ثواب الصدقة﴾ إن الصدقة تقع في يد المحتاج و غيره و القرض لا يقع إلا في يد المحتاج غالبا و إن درهم القرض يعود فيقرض و درهم الصدقة لا يعود . . . فإطلاق كون درهم القرض بثمانية عشر إما مشروط بقصد القربة أو تفضّل من الله تعالى من غير اعتبار الثواب . . .﴾.
(٣)3- الفقيه 2، 12- باب ثواب القرض، ح 3 مرسلاً بتفاوت.
(٤)4- النساء/ 114. و النجوى: -هنا- الحديث يتسارّون به فيما بينهم و من تتمة الآية: أو إصلاح بين الناس ...
(٥)5- الفقيه 2، نفس الباب، ح 2 بتفاوت يسير. و كرره برقم 28 من الباب 60 من الجزء 3 من الفقيه ايضاً.

:  · /kafi/4/35/