على محمله و يفتدي إذا كانت الشمس و المطر يضرَّان به؟ قال: نعم، قلت: كم الفداء؟ قال: شاة ١
10- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن الكاهليِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: لا بأس بالقبّة على النساء و الصبيان و هم مُحْرِمونَ ٢
11- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبيِّ، عن المعلّى بن خنيس، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: لا يستتر المحرم من الشمس بثوب، و لا بأس أن يستتر بعضه ببعض ٣
12- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بكر بن صالح قال: كتبت إلى أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): أنَّ عمّتي معي و هي زميلتي ٤، و الحرُّ يشتدُّ عليها إذا أحرمت، فترى لي أن أُظلل عليَّ و عليها؟ فكتب (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): ظلّل عليها وحدها ٥
13- الحسين بن محمد، عن معلّی بن محمد، عن الحسن بن عليّ، عن أَبَان، عن زرارة قال: سألته عن المحرم، أَيَتَغَطّى؟ قال: أمّا من الحرّ و البرد فلا ٦
14- محمد بن يحيى، عمّن ذكره، عن أبي عليِّ بن راشد قال: سألته عن محرم ظلّل في عمرته؟ قال: يجب عليه دم، قال: و إن خرج إلى مكّة و ظلّل وجب عليه أيضاً دم لعمرته و دم لحجّته ٧
15- عليُّ بن محمد، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن محمد بن الفضيل قال: كنّا في دهليز يحيى بن خالد بمكّة، و كان هناك أبو الحسن موسى (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) و أبو يوسف ٨،
:
· /kafi/4/349/