Misbah Library
فروع الكافي 4 ٣٤٨

4- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألته عن المرأة، يضرب عليها الظلال و هي محرمة، قال: نعم، قلت: فالرَّجل يضرب عليه الظلال و هو محرم، قال: نعم، إذا كانت به شقيقة ١، و يتصدَّق بمدّ لكلِّ يوم ٢

5- عدّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: كتبت إلى الرِّضا (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): هل يجوز للمحرم أن يمشي تحت ظلِّ المحمل؟ فكتب: نعم، قال: و سأله رجلٌ عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس؟ -و أنا أسمع- فأمره أن یفدي شان و يذبحها بمنى ٣

6- أحمد، عن عليِّ بن أحمد بن أشيم، عن موسى بن عمر، عن محمد بن منصور، عن أبي الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن الظلال للمحرم؟ قال: لا يظلّل إلّا من علّة مرض ٤

7- أحمد، عن عثمان بن عيسى الكلابيِّ قال: قلت لأبي الحسن الأوَّل (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): إنَّ عليَّ بن شهاب يشكو رأسه، و البرد شديد ، و يريد أن يُحرم؟ فقال: إن كان كما زعم فليظلّل. و أمّا أنت فاضحَ لمن أحرمت له.

8- أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): هل يستتر المحرم من الشمس؟ فقال: لا، إلّا أن يكون شيخاً كبيراً-أو ٥ قال ذا علّة ٦

9- أحمد بن محمد، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرِّضا (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): المحرم يظلّل

(١)1- الشقيقة: صداع يصيب أحد جانبي الرأس، و قد يصيب مقدمه.
(٢)2- الفقيه 2، 118- باب ما يجوز للمحرم إتيانه و استعماله و ما لا ...، ح 34 بتفاوت.
(٣)3- روى ذيله بتفاوت يسير في التهذيب 5، 24- باب ما يجب على المحرم اجتنابه و ...، ح 63. و كذلك فعل في الاستبصار 2، 114- باب المريض يظلل على نفسه، ح 8. و روى ذيله بزيادة في آخره في الفقيه 2. نفس الباب، ح 35. و فيه أن ابن بزيع سأل أبا الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ )- و أنا أسمع- يعني أحمد بن محمد، و يقول الشهيدان و هما بصدد بيان التروك المحرّمة للمحرم: ﴿و التظليل للرجل الصحيح سايراً، فلا يحرم نازلاً إجماعاً و لا ماشياً إذا مرّ تحت المحمل أو نحوه، و المعتبر فيه ما كان فوق رأسه فلا يحرم الكون في ظل المحمل عند ميل الشمس إلى أحد جانبيه، و احترز بالرجل عن المرأة و الصبي فيجوز لهما الظل اتفاقاً، و بالصحيح عن العليل و من لا يحتمل الحر و البرد بحيث يشق عليه بما لا یتحّمل عادة فيجوز له الظل لكن تجب الفدية﴾.
(٤)4- التهذيب 5 نفس الباب، ح 58. الاستبصار 2، نفس الباب، ح 4 و فيهما: ... من علّة أو مرض.
(٥)5- الشك من الراوي.
(٦)6- التهذيب 5، نفس الباب، ح 60. الاستبصار 2، نفس الباب، ح 5.

:  · /kafi/4/348/