4- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألته عن المرأة، يضرب عليها الظلال و هي محرمة، قال: نعم، قلت: فالرَّجل يضرب عليه الظلال و هو محرم، قال: نعم، إذا كانت به شقيقة ١، و يتصدَّق بمدّ لكلِّ يوم ٢
5- عدّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: كتبت إلى الرِّضا (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): هل يجوز للمحرم أن يمشي تحت ظلِّ المحمل؟ فكتب: نعم، قال: و سأله رجلٌ عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس؟ -و أنا أسمع- فأمره أن یفدي شان و يذبحها بمنى ٣
6- أحمد، عن عليِّ بن أحمد بن أشيم، عن موسى بن عمر، عن محمد بن منصور، عن أبي الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن الظلال للمحرم؟ قال: لا يظلّل إلّا من علّة مرض ٤
7- أحمد، عن عثمان بن عيسى الكلابيِّ قال: قلت لأبي الحسن الأوَّل (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): إنَّ عليَّ بن شهاب يشكو رأسه، و البرد شديد ، و يريد أن يُحرم؟ فقال: إن كان كما زعم فليظلّل. و أمّا أنت فاضحَ لمن أحرمت له.
8- أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): هل يستتر المحرم من الشمس؟ فقال: لا، إلّا أن يكون شيخاً كبيراً-أو ٥ قال ذا علّة ٦
9- أحمد بن محمد، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرِّضا (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): المحرم يظلّل
:
· /kafi/4/348/