فقام إليه أبو يوسف و تربّع بين يديه فقال: يا أبا الحسن، جُعلت فِداك، المحرم يظلّل؟ قال: لا، قال: فيستظلّ بالجدار و المحمل و يدخل البيت و الخباء؟ قال: نعم، قال: فضحك أبو يوسف شبه المستهزىء، فقال له أبو الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): يا أبا يوسف إنَّ الدِّين ليس بالقياس كقياسك و قياس أصحابك، إنَّ الله عزَّ و جلَّ أمر في كتابه بالطلاق و أكّد فيه بشاهدين، و لم يرضَ بهما إلّا عَدْلَين، و أمر في كتابه بالتزويج و أهمله بلا شهود، فأتيتم بشاهدين فيما أبطل الله، و أبطلتم شاهدين فيما أكّد الله عزَّ و جلَّ، و أجزتم طلاق المجنون و السكران، حجَّ رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) فأحرم و لم يظلّل، و دخل البيت و الخِباء، و استظلّ بالمحمل و الجدار، فعلنا كما فعل رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ). فَسَكَت.
217- باب إن المحرم لا يرتمس في الماء
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عمّن أخبره، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: لا يرتمس المحرم في الماء ١
2- محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: لا يرتمس المحرم في الماء و لا الصائم ٢
218- باب الطِّيب للمحرم
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير؛ و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان؛ و ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: لا تمسّ شيئاً من الطيب، و لا من الدُّهن في إحرامك، واتّق الطيب في طعامك و أمسك على أنفك من الرّائحة الطيّبة، و لا تمسك عنه من الرِّيح المنتنة، فإنّه لا ينبغي للمحرم أن يتلذَّذ بريح طيّبة ٣
:
· /kafi/4/350/