Misbah Library
فروع الكافي 4 ٣٤٦

3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قال: إن لبست ثواباً في إحرامك لا يصلح لك لبسه، فلبِّ و أَعِدْ غسلك، و إن لبست قميصاً فشقّه و أخْرِجْه من تحت قدميك ١

215- باب المحرم يغطي رأسه أو وجهه متعمداً أو ناسياً

1- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد؛ و سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قلت: المحرم يؤذيه الذُّباب حين يريد النوم، يغطّي وجهه؟ قال: نعم، و لا يُخَمّر رأسه؛ و المرأة عند النوم لا بأس بأن تغطّي وجهها كلّه عند النوم ٢

2- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن سنان، عن عبد الملك القمّيّ قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): المحرم يتوضّأ، ثمَّ يجلّل وجهه بالمنديل يُخَمّره كلّه؟ قال: لا بأس.

3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن المحرم ينام على وجهه على زاملته؟ قال: لا بأس [به] ٣

4- أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن عبد الرَّحمن ٤ قال: سألت أبا الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن المحرم يجد البرد في أُذنيه، يغطّيهما؟ قال: لا ٥

(١)1- التهذيب 5، 7- باب صفة الإحرام، ح 46 و قد روى الذيل بتفاوت. ﴿و ما تضمنه من الأمر بالتلبية لم أر به قائلاً و الأحوط العمل به لقوة مستنده﴾ مرآة المجلسي 299/17.
(٢)2- التهذيب 5، 24- باب ما يجب على المحرم اجتنابه في إحرامه، ح 49 بتفاوت و روى صدره بتفاوت برقم 51 من نفس الباب أيضاً. الاستبصار 2، 112- باب تغطية الرأس، ح 2 بتفاوت في الذيل يسير. الفقيه 2، 118- باب ما يجوز للمحرم إتيانه و استعماله و ما لا ... ، ح 45 و روى صدره بتفاوت. و تخمير الوجه: ستره و تغطيته. هذا و يقول الشهيدان و هما بصدد بيان محرمات الإحرام: ﴿و تغطية الرأس للرجل بثوب و غيره حتى بالطين و الحنّاء و الارتماس و حمل متاع يستره أو بعضه، نعم يستثنى عصام القربة و عصابة الصداع و ما يستر منه بالوسادة، و في صدقه باليد و جهان و قطع في التذكرة بجوازه، و في الدروس جعل تركه أوْلى و الأقوى الجواز لصحيحة معاوية بن عمّار، و المراد بالرأس هنا منابت الشعر حقيقة أو حكماً فالأوثان ليستا منه خلافاً للتحرير، و تغطية الوجه أو بعضه للمرأة و لا يصدق باليد كالرأس و لا بالنوم عليه و يستثنى من الوجه ما يتم به ستر الرأس لأن مراعاة الستر أقوى و حق الصلاة أسبق و يجوز لها سدل القناع إلى طرف أنفها بغير إصابة وجهها على المشهور...﴾.
(٣)3- التهذيب 5، نفس الباب، ذیل ح 52 بتفاوت. الفقيه 2، نفس الباب ، ح 44 بتفاوت. و فيهما: على راحلته، بدل: زاملته.
(٤)4- الظاهر أنه ابن الحجّاج.
(٥)5- الحديث صحيح. و استوجه العلامة في التحرير تحريم ستر الأذنين، و لعله لهذه الصحيحة.

:  · /kafi/4/346/