عليِّ بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: من لبس ثوباً لا ينبغي له لبسه و هو محرم، ففعل ذلك ناسياً أو ساهياً أو جاهلاً فلا شيء عليه، و من فعله متعمّداً فعليه دم ١
2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أحدها (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن ضروب من الثّياب مختلفة يلبسها المحرم إذا احتاج، ما عليه؟ قال: لكلِّ صنف منها فداء ٢
214- باب الرجل يحرم في قميص أو يلبسه بعد ما يحرم
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار؛ و غير واحد، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في رجل أحرم و عليه قميص؟ قال: ينزعه و لا يشقّه. و إن كان لبسه بعد ما أحرم، شقّه و أخرجه ممّا يلي رِجْلَيه ٣
2- أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن خالد بن محمد الأصمّ قال: دخل رجلٌ المسجد الحرام و هو محرم، فدخل في الطواف و عليه قميص و كساء، فأقبل النّاس عليه يشقّون قميصه- و كان صلباً- فرآه أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) و هم يعالجون قميصه يشقّونه، فقال له: كيف صنعت؟ فقال: أحرمت هكذا في قميصي و كسائي، فقال: انزعه من رأسك، ليس ينزع هذا من رجليه، إنّما جهل؛ فأتاه غير ذلك فسأله فقال: ما تقول في رجل أحرم في قميصه؟ قال: ينزعه من رأسه ٤
:
· /kafi/4/345/