Misbah Library
فروع الكافي 4 ٣٤٥

عليِّ بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: من لبس ثوباً لا ينبغي له لبسه و هو محرم، ففعل ذلك ناسياً أو ساهياً أو جاهلاً فلا شيء عليه، و من فعله متعمّداً فعليه دم ١

2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أحدها (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن ضروب من الثّياب مختلفة يلبسها المحرم إذا احتاج، ما عليه؟ قال: لكلِّ صنف منها فداء ٢

214- باب الرجل يحرم في قميص أو يلبسه بعد ما يحرم

1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار؛ و غير واحد، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في رجل أحرم و عليه قميص؟ قال: ينزعه و لا يشقّه. و إن كان لبسه بعد ما أحرم، شقّه و أخرجه ممّا يلي رِجْلَيه ٣

2- أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن خالد بن محمد الأصمّ قال: دخل رجلٌ المسجد الحرام و هو محرم، فدخل في الطواف و عليه قميص و كساء، فأقبل النّاس عليه يشقّون قميصه- و كان صلباً- فرآه أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) و هم يعالجون قميصه يشقّونه، فقال له: كيف صنعت؟ فقال: أحرمت هكذا في قميصي و كسائي، فقال: انزعه من رأسك، ليس ينزع هذا من رجليه، إنّما جهل؛ فأتاه غير ذلك فسأله فقال: ما تقول في رجل أحرم في قميصه؟ قال: ينزعه من رأسه ٤

(١)1- التهذيب 5، 25- باب الكفارة عن خطأ المحرم و ... ، ح 200 بزيادة في أوله و وسطه و بتفاوت. و ما تضمنه ذيل الحديث من كون الكفارة دم شاة فهو موضع إجماع العلماء عامة كما نقله في كتاب المنتهى.
(٢)2- التهذيب 5، نفس الباب، ح 253 بتفاوت و أخرجه مسنداً إلى أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ). الفقيه 2، 117- باب ما يجوز الإحرام فيه و ...، ح 31 بتفاوت. ﴿و يدل على أنه يجب على المضطر أيضاً الكفارة كما هو المقطوع به في كلام الأصحاب، و يدل على تكرار الكفارة باختلاف نوع المخيط و إن اتحد الوقت كما اختاره جماعة من الأصحاب، و به جزم في المنتهى. و ربما ظهر في موضع آخر من المنتهى تكرر الكفارة بتكرر اللبس مطلقاً. و اعتبر الشيخ و جماعة من الأصحاب إلى التكرار اختلاف الوقت، بمعنى آخر زمان الفعل عادة، و ذهب المحقق و جماعة إلى عدم التكرر المجلس و التكرر مع اختلافه، و لا ريب في أنه إذا لبس بعد أداء الكفارة يلزمه كفارة أخرى في جميع الصور﴾ مرآة المجلسي 298/17.
(٣)3- التهذيب 5، 7- باب صفة الإحرام، ح 46. و الحديث حسن، و ما تضمنه من تفصيل هو المشهور بين الأصحاب .
(٤)4- الحديث مجهول.

:  · /kafi/4/345/