له أن يلبس الخفّين إذا اضطرَّ إلى ذلك، و ليشقّه من ظهر القدم، و إن لبس الطيلسان فلا يزرّه عليه، فإن اضطرَّ إلى قباء من برد و لا يجد ثوباً غيره فليلبسه مقلوباً، و لا يدخل يديه في يدي القباء ١
2- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن رفاعة، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن المحرم يلبس الخفّين و الجوربين؟ قال: إذا اضطرَّ إليهما ٢
3- سهل، عن جعفر بن محمد الأشعريِّ، عن عبد الله بن ميمون القدّاح، عن جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أنَّ عليّاً (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) كان لا يرى بأساً بعقد الثّوب إذا قصر، ثمَّ يصلّى [فيه] و إن كان محرماً.
4- سهل، عن أحمد بن محمد، عن مثنّى، عن زرارة، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: لا بأس بأن يحرم الرَّجل و عليه سلاحه إذا خاف العدوَّ.
5- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن عليّ، عن مثنّى الحنّاط، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: من اضطرّ إلى ثوب و هو محرم و ليس معه إلا قباء فلينكّسه و ليجعل ٣ أعلاه أسفله و يلبسه.
و في رواية أُخرى يقلب ظهره بطنه إذا لم يجد غيره.
6- حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أَبَان، عن عبد الرحمن، عن حمران، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ )قال: المحرم يلبس السّراويل ٤ إذا لم يكن معه إزار، و يلبس الخفّين إذا لم يكن معه نعل.
213- باب ما يجب فيه الفداء من لبس الثياب
1- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ و أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن
:
· /kafi/4/344/