Misbah Library
فروع الكافي 4 ٣٤٤

له أن يلبس الخفّين إذا اضطرَّ إلى ذلك، و ليشقّه من ظهر القدم، و إن لبس الطيلسان فلا يزرّه عليه، فإن اضطرَّ إلى قباء من برد و لا يجد ثوباً غيره فليلبسه مقلوباً، و لا يدخل يديه في يدي القباء ١

2- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن رفاعة، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن المحرم يلبس الخفّين و الجوربين؟ قال: إذا اضطرَّ إليهما ٢

3- سهل، عن جعفر بن محمد الأشعريِّ، عن عبد الله بن ميمون القدّاح، عن جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أنَّ عليّاً (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) كان لا يرى بأساً بعقد الثّوب إذا قصر، ثمَّ يصلّى [فيه] و إن كان محرماً.

4- سهل، عن أحمد بن محمد، عن مثنّى، عن زرارة، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: لا بأس بأن يحرم الرَّجل و عليه سلاحه إذا خاف العدوَّ.

5- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن عليّ، عن مثنّى الحنّاط، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: من اضطرّ إلى ثوب و هو محرم و ليس معه إلا قباء فلينكّسه و ليجعل ٣ أعلاه أسفله و يلبسه.

و في رواية أُخرى يقلب ظهره بطنه إذا لم يجد غيره.

6- حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أَبَان، عن عبد الرحمن، عن حمران، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ )قال: المحرم يلبس السّراويل ٤ إذا لم يكن معه إزار، و يلبس الخفّين إذا لم يكن معه نعل.

213- باب ما يجب فيه الفداء من لبس الثياب

1- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ و أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن

(١)1- التهذيب 5، 7- باب صفة الإحرام، ح 36 و روى ذيل الحديث عن موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ). كما روى ذيل الحديث في الفقيه 2، 117- باب ما يجوز الإحرام فيه و ما لا يجوز، ح 15 بتفاوت و أخرجه عن القاسم بن محمد الجوهري عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ). و الحديث ضعيف على المشهور.
(٢)2- الفقيه 2، نفس الباب، ح 22 بتفاوت. و الحديث ضعيف على المشهور. و مضمونه مؤيد لمذهب ابن إدريس و جماعة بعدم وجوب شق ظهر الجوربين.
(٣)3- هذا تفسير للنكس. و يدل على مذهب ابن إدريس فيه. و يظهر من الشيخ الكليني رحمه الله بإيراده الرواية الأخرى و أنها تضمنت المعنى الآخر للنكس هو أنه رحمه الله يقول بالتخيير في النكس بين معنييه.
(٤)4- لا خلاف في جواز لبسها عندنا إذا لم يجد الإزار. و لا فدية في ذلك بلا خلاف أيضاً.

:  · /kafi/4/344/