Misbah Library
فروع الكافي 4 ٣٤٣

جعفر، عن أبيه (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: المحرمة لا تنتقّب، لأنَّ إحرام المرأة في وجهها، و إحرام الرَّجل في رأسه ١

8- حميد بن زياد، عن الحسن بن سماعة، عن غير واحد، عن أَبَان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن المرأة هل يصلح لها أن تلبس ثوباً حريراً و هي محرمة؟ قال: لا، و لها أن تلبسه في غير إحرامها

9- عدّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: مرَّ أبو جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) بامرأة محرمة قد استترت بمروحة، فأماط المروحة بنفسه

عن وجهها ٢

10- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن حريز، عن عامر بن جذاعة قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): مصبّغات الثياب تلبسها المحرمة؟ فقال: لا بأس به إلّا المُفْدَم المشهور، و القلادة المشهورة ٣

11- حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أَبَان، عن محمد الحلبيّ قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن المرأة إذا أحرمت، أتلبس السّراويل؟ قال: نعم، إنّما تريد بذلك السُتْرَة ٤

212- باب المحرم يضطّر إلى ما لا يجوز له لبسه

1- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في رجل هلكت نعلاه و لم يقدر على نعلين؟ قال:

(١)1- الفقيه 2، 117- باب ما يجوز الإحرام فيه و ما لا يجوز ، ح 35. و المشهور بين فقهائنا أنه و إن جاز للمرأة المحرمة أن تسدل القناع على وجهها إلا أنه يشترط عدم أصابته الوجه بل لا بد و أن يكون مرتفعاً عنه قليلا باليد أو بغيرها. و أما التنقب فلا يجوز لها إجماعاً، و هو عبارة عن ستر النصف الأسفل من الوجه، أو يصدق بستر الذقن أو الأنف معه و إن لم يستر شيئا مما يسمى وجهاً عرفاً.
(٢)2- الحديث ضعيف على المشهور. و أماط المروحة: أي نحّاها و أبعدها. و قد أخرجه مرسلاً و بتفاوت الصدوق رحمه الله في الفقيه 2، نفس الباب، ح 36.
(٣)3- الفقيه 2، نفس الباب، ح 41 و ليس في ذيله: و القلادة المشهورة. و المُفُدَم: المصبوغ بحمرة مشبعة بحيث لا يقبل المزيد. و الصبغ المغدم- كما في الصحاح- أي الخاثر المشبع.
(٤)4- التهذيب 5، 7- باب صفة الإحرام، ح 60. الفقيه 2، نفس الباب، ح 39. و في ذيله: ... الستر

:  · /kafi/4/343/