جعفر، عن أبيه (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: المحرمة لا تنتقّب، لأنَّ إحرام المرأة في وجهها، و إحرام الرَّجل في رأسه ١
8- حميد بن زياد، عن الحسن بن سماعة، عن غير واحد، عن أَبَان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن المرأة هل يصلح لها أن تلبس ثوباً حريراً و هي محرمة؟ قال: لا، و لها أن تلبسه في غير إحرامها
9- عدّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: مرَّ أبو جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) بامرأة محرمة قد استترت بمروحة، فأماط المروحة بنفسه
عن وجهها ٢
10- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن حريز، عن عامر بن جذاعة قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): مصبّغات الثياب تلبسها المحرمة؟ فقال: لا بأس به إلّا المُفْدَم المشهور، و القلادة المشهورة ٣
11- حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أَبَان، عن محمد الحلبيّ قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن المرأة إذا أحرمت، أتلبس السّراويل؟ قال: نعم، إنّما تريد بذلك السُتْرَة ٤
212- باب المحرم يضطّر إلى ما لا يجوز له لبسه
1- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في رجل هلكت نعلاه و لم يقدر على نعلين؟ قال:
:
· /kafi/4/343/