Misbah Library
فروع الكافي 4 ٣٤٢

ثوبك من فوق رأسك، فإنّك إن تنقبّت لم يتغيّر لونك، فقال رجل: إلى أين ترخيه؟ فقال: تغطّي عينيها، قال: قلت: يبلغ فمها؟ قال: نعم، و قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): المحرمة لا تلبس الحليِّ، و لا الثياب المُصَبَّغات إلّا صبغاً لا يردع ١

4- أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن عبد الرَّحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن المرأة يكون عليها الحليِّ و الخلخال و المَسَكَةُ و القُرطان من الذَّهب و الوَرِق، تحرم فيه و هو عليها، و قد كانت تلبسه في بيتها قبل حجّها، أتنزعه إذا أحرمت، أو تتركه على حاله؟ قال: تحرم فيه، و تلبسه من غير أن تظهره للرِّجال في مركبها و مسيرها ٢

5- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن أبي الحسن الأحمسيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن العمامة السّابريّة فيها عَلَمُ حرير، تُحرم فيها المرأة؟ قال: نعم، إنّما كره ذلك إذا كان سَداه و لُحْمَتُهُ جميعاً حريراً، ثمَّ قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): قد سألني أبو سعيد عن الخميصة سَداها أبريسم أن ألبسها، و كان وجد البرد، فأمرته أن يلبسها ٣

6- عدّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، أو ٤ غيره، عن داود بن الحصين، عن أبي عُيَيْنة ٥ قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): ما يحلُّ للمرأة أن تلبس و هي مُحرمة؟ قال: الثّياب كلّها ما خلا القُفّازين و البرقع و الحرير، قلت: تلبس الخزَّ؟ قال: نعم، قلت: فإنَّ سَداه [ال-] أبريسم و هو حرير؟ قال: ما لم يكن حريراً خالصاً فلا بأس ٦

7- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن عبد الله بن ميمون، عن

(١)1- التهذيب 5، 7- باب صفة الإحرام، ح 53. و قوله: لا يردع: من الردع، و هو الزعفران، أو لطخ منه، -كما في القاموس المحيط 29/3-. وقيل: هو نبات كالسمسم أصفر يزرع باليمن يصبغ به و يتخذ منه الغمرة للوجه. و قيل: هو صبغ أحمر، و نبت طيب الرائحة.
(٢)2- التهذيب 5، نفس الباب، ح 56. الاستبصار 2، 213- باب كراهية لبس الحلي للمرأة في حال الإحرام، ح 3 بتفاوت يسير فيهما. و المَسَك: الأسورة و الخلاخيل من القرون و العاج واحدة: المَسَكة. هكذا قاله الفيروز آبادي في القاموس المحيط 318/3.
(٣)3- الحديث مجهول. و عليه عمل الأصحاب.
(٤)4- الشك من الراوي.
(٥)5- لا يوجد في سند التهذيبين.
(٦)6- التهذيب 5، نفس الباب، ح55. الاستبصار 2، 212- باب أن المرأة المحرمة لا ينبغي أن تلبس الحرير المحض، ح3.

:  · /kafi/4/342/