ثوبك من فوق رأسك، فإنّك إن تنقبّت لم يتغيّر لونك، فقال رجل: إلى أين ترخيه؟ فقال: تغطّي عينيها، قال: قلت: يبلغ فمها؟ قال: نعم، و قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): المحرمة لا تلبس الحليِّ، و لا الثياب المُصَبَّغات إلّا صبغاً لا يردع ١
4- أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن عبد الرَّحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن المرأة يكون عليها الحليِّ و الخلخال و المَسَكَةُ و القُرطان من الذَّهب و الوَرِق، تحرم فيه و هو عليها، و قد كانت تلبسه في بيتها قبل حجّها، أتنزعه إذا أحرمت، أو تتركه على حاله؟ قال: تحرم فيه، و تلبسه من غير أن تظهره للرِّجال في مركبها و مسيرها ٢
5- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن أبي الحسن الأحمسيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن العمامة السّابريّة فيها عَلَمُ حرير، تُحرم فيها المرأة؟ قال: نعم، إنّما كره ذلك إذا كان سَداه و لُحْمَتُهُ جميعاً حريراً، ثمَّ قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): قد سألني أبو سعيد عن الخميصة سَداها أبريسم أن ألبسها، و كان وجد البرد، فأمرته أن يلبسها ٣
6- عدّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، أو ٤ غيره، عن داود بن الحصين، عن أبي عُيَيْنة ٥ قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): ما يحلُّ للمرأة أن تلبس و هي مُحرمة؟ قال: الثّياب كلّها ما خلا القُفّازين و البرقع و الحرير، قلت: تلبس الخزَّ؟ قال: نعم، قلت: فإنَّ سَداه [ال-] أبريسم و هو حرير؟ قال: ما لم يكن حريراً خالصاً فلا بأس ٦
7- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن عبد الله بن ميمون، عن
:
· /kafi/4/342/