Misbah Library
فروع الكافي 4 ٣٤١

3- محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن المحرم يصرُّ الدَّراهم في ثوبه؟ قال: نعم، و يلبس المنطقة و الهميان ١

211- باب ما يجوز للمُحْرِمَة أن تلبسه من الثياب و الحلى و ما يكره لها من ذلك

1- أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن عيص بن القاسم قال: قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): المرأة المحرِمة تلبس ما شاءت من الثياب، غير الحرير و القُفّازين و كره النّقاب و قال: تسدل الثّوب على وجهها. قلت: حدُّ ذلك إلى أين؟ قال: إلى طرف الأنف قدر ما تُبْصِر ٢

2- عدّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العبّاس، عن إسماعيل بن مهران، عن النّضر بن سويد، عن أبي الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن المرأة المُحْرمة، أيُّ شيء تلبس من الثياب؟ قال: تلبس الثياب كلّها إلا المصبوغة بالزَّعفران و الورس، و لا تلبس القفّازين، و لا حُليّاً تتزيّن به لزوجها، و لا تكتحل إلّا من علّة، و لا تمسُّ طيباً، و لا تلبس حليّاً و لا فِرِنْداً ٣، و لا بأس بالعلم في الثوب ٤

3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: مرَّ أبو جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) بامرأة متنقّبة و هي مُحرمة، فقال: أحرِمي و أَسْفِري و أرخي

(١)1- الحديث صحيح. و الهميان: كيس توضع فيه الفلوس يشدّه الإنسان على وسطه.
(٢)2- التهذيب 5، 7- باب صفة الإحرام، ح 51. و في سنده: ... عن صفوان، عن الحلبي، عن عيص... الخ. و الظاهر أن ما في الفروع هو الصحيح بقرينة ساير الروايات و موافقته للوافي و الوسائل. الاستبصار 2، 212- باب أن المرأة المحرمة لا ينبغي أن تلبس الحرير المحض، ح 1 و فيه إلى قوله و القفازين. هذا، و يقول المحقق في الشرائع 246/1: ﴿و هل يجوز الإحرام في الحرير للنساء؟، قيل: نعم، لجواز لبسهن له في الصلاة، و قيل: لا، و هو أحوط﴾ و قال الشهيدان: ﴿و يجوز الإحرام في الحرير و المخيط للنساء في أصح القولين على كراهة دون الرجال و الخنائي﴾.
(٣)3- قال الفيروز آبادي في القاموس :323/1: الفِرِند: -بكسر الفاء و الراء- السيف، وثوب معروف. معرّب.
(٤)4- التهذيب 5، نفس الباب، ح 52 و ليس فيه: و لا فِرِنداً. الاستبصار 2، 213- باب كراهة لبس الحليّ للمرأة في حال الإحرام، ح 1 و روى ذيله فقط. و الورس: نوع من الصبغ. و من الطيب أيضاً. و العلم في الثوب: أن يخطط بخطوط تخالف لونه الأصلي. و يقول المحقق في الشرائع 250/1: ﴿و يحرم ... لبس المرأة الحليّ للزينة، و ما لم يُعْتَد لبسه منه على الأولى، و لا بأس بما كان معتاداً لها لكن يحرم عليها إظهاره لزوجها﴾.

:  · /kafi/4/341/