3- محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن المحرم يصرُّ الدَّراهم في ثوبه؟ قال: نعم، و يلبس المنطقة و الهميان ١
211- باب ما يجوز للمُحْرِمَة أن تلبسه من الثياب و الحلى و ما يكره لها من ذلك
1- أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن عيص بن القاسم قال: قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): المرأة المحرِمة تلبس ما شاءت من الثياب، غير الحرير و القُفّازين و كره النّقاب و قال: تسدل الثّوب على وجهها. قلت: حدُّ ذلك إلى أين؟ قال: إلى طرف الأنف قدر ما تُبْصِر ٢
2- عدّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العبّاس، عن إسماعيل بن مهران، عن النّضر بن سويد، عن أبي الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن المرأة المُحْرمة، أيُّ شيء تلبس من الثياب؟ قال: تلبس الثياب كلّها إلا المصبوغة بالزَّعفران و الورس، و لا تلبس القفّازين، و لا حُليّاً تتزيّن به لزوجها، و لا تكتحل إلّا من علّة، و لا تمسُّ طيباً، و لا تلبس حليّاً و لا فِرِنْداً ٣، و لا بأس بالعلم في الثوب ٤
3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: مرَّ أبو جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) بامرأة متنقّبة و هي مُحرمة، فقال: أحرِمي و أَسْفِري و أرخي
:
· /kafi/4/341/