Misbah Library
فروع الكافي 4 ٣٤٠

المحرم ثيابه، قلت: إذا أصابها شيءٌ يغسلها؟ قال: نعم، و إن احتلم فيها ١

21- محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن عليِّ، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صَدَقة، عن عمّار بن موسى قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن الرَّجل يلبس لحافاً ظهارته حمراء و بطانته صفراء، قد أتى له سنة و سنتان؟ قال: ما لم يكن له ريحٌ فلا بأس، و كلُّ ثوب يصبغ و يغسل يجوز الإحرام فيه، فإن لم يغسل فلا ٢

22- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن نجيح ، عن أبي الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: لا بأس بلبس الخاتم للمحرم ٣

وفي رواية أُخرى: لا يلبسه للزّينة ٤

210- باب المحرم يشدّ على وسطه الهميان و المنطقة

1- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن صفوان الجمّال قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): إنَّ معي أهلي، و أنا أُريد أن أشدَّ نفقتي في حَقْوي؟ فقال: نعم، فإنَّ أبي (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) كان يقول: من قوّة المسافر حِفْظُ نَفَقَته ٥

2- عدّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النّضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن المحرم يشدُّ على بطنه العمامة، قال: لا، ثمَّ قال: كان أبي يقول: يشدّ على بطنه المنطقة الّتي فيها نفقته يستوثق منها، فإنّها من تمام حجّه ٦

(١)1- الفقيه 2، نفس الباب، ح 7 و فيه: ممشق. و المِشق: طين أحمر ، و هو ما يسمى بالطين الأرمني. و روى ذيله في التهذيب 5، نفس الباب، ذيل ح 38.
(٢)2- الحديث موثق، قوله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): ﴿فإن لم يغسل فلا، محمول على ما إذا صبغ بالطيب و بقيت ريحه﴾ مرآة المجلسي 286/17.
(٣)3- التهذيب 5، نفس الباب، ح 48. الاستبصار 2، 96- باب لبس الخاتم للمحرم، ح 1.
(٤)4- التهذيب 5، نفس الباب، ذيل ح 50 بتفاوت يسير. الاستبصار 2، نفس الباب، ذيل ح 3. هذا، و يقول المحقق في الشرائع 250/1: ﴿و يحرم لبس الخاتم للزينة و يجوز للسنة﴾. و يقول الشهيد الثاني في المسالك 89/1: ﴿المرجع في كونه للزينة أو السنة إلى قصد اللابس﴾.
(٥)5- الفقيه 2، 81- باب حفظ النفقة في السفر، ح 1. و الحقوان: مثنّى الحَقْو، و هو الكشح و الإزار لاشتماله عليه أو معقده ، جمع أَحْقٍ و أحقاء و حُقِيّ و حِقاء. و روى البرقي الحديث في محاسنه ص /358.
(٦)6- الفقيه 2، 117- باب ما يجوز الإحرام فيه و ما لا يجوز، ح 54 و روى ذيل الحديث فقط.

:  · /kafi/4/340/