المحرم ثيابه، قلت: إذا أصابها شيءٌ يغسلها؟ قال: نعم، و إن احتلم فيها ١
21- محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن عليِّ، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صَدَقة، عن عمّار بن موسى قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن الرَّجل يلبس لحافاً ظهارته حمراء و بطانته صفراء، قد أتى له سنة و سنتان؟ قال: ما لم يكن له ريحٌ فلا بأس، و كلُّ ثوب يصبغ و يغسل يجوز الإحرام فيه، فإن لم يغسل فلا ٢
22- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن نجيح ، عن أبي الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: لا بأس بلبس الخاتم للمحرم ٣
وفي رواية أُخرى: لا يلبسه للزّينة ٤
210- باب المحرم يشدّ على وسطه الهميان و المنطقة
1- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن صفوان الجمّال قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): إنَّ معي أهلي، و أنا أُريد أن أشدَّ نفقتي في حَقْوي؟ فقال: نعم، فإنَّ أبي (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) كان يقول: من قوّة المسافر حِفْظُ نَفَقَته ٥
2- عدّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النّضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن المحرم يشدُّ على بطنه العمامة، قال: لا، ثمَّ قال: كان أبي يقول: يشدّ على بطنه المنطقة الّتي فيها نفقته يستوثق منها، فإنّها من تمام حجّه ٦
:
· /kafi/4/340/