Misbah Library
فروع الكافي 4 ٣٣٩

16- أحمد، عن ابن فضّال، عن المفضّل بن صالح، عن ليث المراديِّ قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن الثّوب المعلم، هل يُحرم فيه الرَّجل؟ قال: نعم، إنّما يكره الملحم ١

17- أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن هلال قال: سئل أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن الثّوب يكون مصبوغاً بالعُصْفُر، ثمَّ يُغْسَل، البسه و أنا مُحرم؟ قال: نعم، ليس العُصْفُر من الطيب، و لكن أكره أن تلبس ما يشهرك به النّاس ٢

18- أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن الثّوب يصيبه الزَّعفران ثمَّ يُغسل فلا يذهب، أيحرم فيه؟ قال: لا بأس به إذا ذهب ريحه، و لو كان مصبوغاً كلّه إذا ضَرَبَ إلى البياض و غُسل، فلا بأس به ٣

19- الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الحسن بن عليِّ، عن أَبَان، إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن المحرم يلبس الثّوب قد أصابه الطيب؟ قال: إذا ذهب ريح الطيب فليلبسه ٤

20- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: لا بأس بأن يحرم الرَّجل في ثوب مصبوغ بمِشْق، و لا بأس بأن يحوِّل

(١)1- الفقيه 2، نفس الباب، ح 13. و الملحم: ما كانت لُحمته من الإبرسيم و سَداه من القطن. و الظاهر من كلمات فقهائنا إرسالهم القول بكراهة الإحرام بالثوب الذي فيه لون يخالف لونه إرسال المسلّمات سواء كانت مخالطة اللون المخالف في أصل الصنع أو بواسطة الصبغ بعد حياكته. و في بعض النسخ: إنما يحرم الملحم، و على تقدير صحته فلا بد من حمله على ما إذا كان الحرير المحض غالباً فيه.
(٢)2- التهذيب 5، نفس الباب، ح 32. الاستبصار 2، 95- باب جواز لبس الثوب المصبوغ بالعُصْفُر للمحرم، ح 2. و رواه فيهما عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي الفرج عن أبان بن تغلب قال سأل أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أخي... الخ. الفقيه 2، نفس الباب، ح 16 و رواه مضمراً عن الكاهلي، و هو بحسب الظاهر عبد الله بن يحيى أبي محمد الكاهلي بقرينة ورود ابن محبوب و عبد الله بن هلال هنا في سند الفروع و الأول ممن يروي عن الكاهلي و الثاني ممن يروي عنه الكاهلي. والعُصْفُر: -كما في القاموس المحيط- صبغ و نبت يهرّىء اللحم، غليظ، يسمى البهرمان، و بزره القرطم، الواحدة عصفرة. و عَصْفَرَ الثوب؛ صبغه بالعُصْفُر فهو مُعَصْفَرٌ.
(٣)3- التهذيب 5، نفس الباب، ح 28. الفقيه 2، نفس الباب، ح 14. بتفاوت فيهما. و لعل نفي البأس عن الإحرام فيه إذا ضرب إلى البياض بعد غسله بلحاظ أنه في نظر العرف لا يُعَدّ من المصبوغ فترتفع الكراهة عن الإحرام فيه.
(٤)4- التهذيب 5، 7- باب صفة الإحرام، ح 31، الفقيه 2، 117- باب ما يجور الإحرام فيه و ما لا يجوز، ح 17.

:  · /kafi/4/339/