Misbah Library
فروع الكافي 4 ٣٣٨

11- عليُّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية قال: قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): لا بأس بأن يغيّر المحرم ثيابه، و لكن إذا دخل مكّة لبس ثوبي إحرامه اللّذين أحرم فيهما، و كره أن یبيعهما ١

12- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن حمّاد بن عثمان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) ٢ عن المحرم يلبس الخَزَّ؟ قال: لا بأس ٣

13- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن عليّ، عن أحمد بن عائذ، عن الحسين بن مختار قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): يُحرِم الرَّجل في الثوب الأسود؟ قال: لا يحرم في الثوب الأسود، و لا يكفّن به الميّت ٤

14- أحمد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن الرَّجل يحرم في ثوب وسخ؟ قال: لا، و لا أقول إنّه حرام، و لكن أُحبُّ أن يطهّره، و طهوره غَسْلُهُ، و لا يغسل الرَّجل ثوبه الّذي يحرم فيه حتّى يُحِلَّ و إن توسّخ إلّا أن یصيبه جنابة أو شيء فيغسله ٥

15- أحمد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سئل عن خَلُوق الكعبة للمحرم، أيغسل منه الثّوب ؟ قال: لا، هو طهور. ثمَّ قال: إنَّ بثوبي منه لطخاً ٦

(١)1- التهذيب 5، نفس الباب، ح 41. الفقيه 2، نفس الباب، ح 26.
(٢)2- في الفقيه: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ).
(٣)3- الفقيه 2، نفس الباب، ح 29 و في ذيله: لا بأس به. و لا بد من حمل الحديث على الخز المغشوش، أو على ما عفي عن لبسه منه، و ليس المراد به هنا ثوبي الإحرام.
(٤)4- التهذيب 5، نفس الباب، ح 22. و ذكره أيضاً برقم 1394 (تسلسل عام) من الجزء الأول من التهذيب. الفقيه 2، نفس الباب، ح 9. و قد حمل أصحابنا النهي هنا على الكراهية دون الحرمة.
(٥)5- روی صدره في التهذيب 5، 7- باب صفة الإحرام، ح 30. و روى ذيله برقم 42 من نفس الباب و في سنده: ... عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم ... الفقيه 2، 117- باب ما يجوز الإحرام فيه و ما لا ... ، ح 6 و أخرجه عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ). هذا، و يقول الشهيدان و هما في مقام تعداد مكروهات ثياب الإحرام: ﴿و الوسخة، إذا كان الوسخ ابتداءاً، أما لو عرض في أثناء الإحرام كره غسلها إلا لنجاسة﴾.
(٦)6- التهذيب 5،نفس الباب، ح 33 بتفاوت و بدون الذيل. و أخرجه عن موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ).... الفقيه 2، نفس الباب، ح 19 و أخرجه عن حمّاد بن عثمان عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ). و الخَلُوق: -كما في النهاية- هو طيب معروف مركّب يتخذ من الزعفران و غيره من أنواع الطيب، و يغلب عليه الحمرة و الصفرة. قوله: فإنه طهور: كناية عن عدم البأس به لأنه يستعمل لتطيب الكعبة.

:  · /kafi/4/338/