Misbah Library
فروع الكافي 4 ٣٣٧

قُرْقُبيّ فقال: أنا أُحرِم في هذا، و فيه حرير ١

7- محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعیب قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن المحرم يلبس الطيلسان المزرور؟ فقال: نعم، و في کتاب عليّ (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): لا يلبس طليلسان حتى ينزع أزراره، فحدَّثني أبي، إنّما كره ذلك مخافة أن يزرّه الجاهل عليه.

8- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) مثل ذلك، و قال: إنّما كره ذلك مخافة أن يزرّه الجاهل، فأمّا الفقيه فلا بأس أن يلبسه٢

9- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: لا تلبس ثوباً له أزرار و أنت محرم، إلّا أن تنكّسه، و لا ثوباً تَدَّرِعُه، و لا سراويل إلّا أن لا يكون لك إزار، و لا خفّين إلّا أن لا يكون لك نعلان ٣؛ قال: و سألته عن المحرم يقارن بين ثيابه الّتي أحرم فيها و غيرها؟ قال: لا بأس بذلك إذا كانت طاهرة.

10- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن المحرم يتردِّى بالثوبين؟ قال: نعم، و الثلاثة إن شاء، يتّقي بها البرد و الحرَّ ٤

(١)1- التهذيب 5، 7- باب صفة الإحرام، ح 24. الفقيه 2، نفس الباب، ح 10. و قُرْقُبيّ: نسبة إلى قُرْقُوب، حذف منه الواو كما حذف من السابريّ نسبة إلى سابور، و قرقوب: -كما في مراصد الإطلاع- بلدة بين واسط البصرة و الأهواز. هذا، و قد أجمع أصحابنا رضوان الله عليهم على عدم جواز الإحرام فيما لا يجوز لبسه في الصلاة، و الحرير مما يحرم لبسه مطلقاً للرجال إلا في حالة الاضطرار فلا يجوز الإحرام فيه، و أما بالنسبة لإحرام النساء بالحرير فهنا لك قول بجواز إحرامهن فيه لجواز لبسهنّ له في الصلاة، و قول آخر و هو عدم الجواز، اختاره المحقق في الشرائع لأنه الأحوط فراجع 246/1.
(٢)2- الفقيه 2، نفس الباب، ح 21 بتفاوت.
(٣)3- إلی هنا مروي في التهذيب 5، 7- باب صفة الإحرام، ح 35 بتفاوت بسير. الفقيه 2، 117- باب ما يجوز الإحرام فيه و ما لا ...، ح 24 بتفاوت و في ذيله: نعل. بدل: نعلان. والإدّراع: إدخال اليدين في كمّي الثوب عند لبسه. هذا، و قد نقل السيد صاحب المدارك عدم الخلاف بين أصحابنا في تحريم لبس المخيط للرجال حال الإحرام. و نقل عن ابن الجنيد من قدامى الأصحاب أنه قيد المخيط بما كان منه ضامَّا للبدن، و مقتضى ذلك جواز التوشح به.
(٤)4- لتهذيب 5 نفس الباب، صدر ح 38 بتفاوت. و أخرجه عن موسى بن القاسم عن محمد بن سنان عن ابن سكان عن الحلبي عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ).

:  · /kafi/4/337/