قُرْقُبيّ فقال: أنا أُحرِم في هذا، و فيه حرير ١
7- محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعیب قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن المحرم يلبس الطيلسان المزرور؟ فقال: نعم، و في کتاب عليّ (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): لا يلبس طليلسان حتى ينزع أزراره، فحدَّثني أبي، إنّما كره ذلك مخافة أن يزرّه الجاهل عليه.
8- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) مثل ذلك، و قال: إنّما كره ذلك مخافة أن يزرّه الجاهل، فأمّا الفقيه فلا بأس أن يلبسه٢
9- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: لا تلبس ثوباً له أزرار و أنت محرم، إلّا أن تنكّسه، و لا ثوباً تَدَّرِعُه، و لا سراويل إلّا أن لا يكون لك إزار، و لا خفّين إلّا أن لا يكون لك نعلان ٣؛ قال: و سألته عن المحرم يقارن بين ثيابه الّتي أحرم فيها و غيرها؟ قال: لا بأس بذلك إذا كانت طاهرة.
10- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن المحرم يتردِّى بالثوبين؟ قال: نعم، و الثلاثة إن شاء، يتّقي بها البرد و الحرَّ ٤
:
· /kafi/4/337/