Misbah Library
فروع الكافي 4 ٣٣٦

209- باب ما يلبس المحرم من الثياب و ما يكره له لباسه

1- عدّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن عليّ، عن بعض أصحابنا، عن بعضهم (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: أحرم رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) في ثوبَي كُرْسُف ١

2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: كان ثوبا رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) اللَّذان أحرم فيهما يمانيين؛ عِبري و ظَفار، و فيهما

كُفّن ٢

3- عليُّ، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: كلّ ثوب يصلّى فيه فلا بأس أن يحرم فيه ٣

4- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن عبد الكريم بن عمرو، عن أبي بصير قال: سئل أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن الخميصة، سداها أبريسم، و لُحْمَتُها من غَزْل؟ قال: لا بأس بأن يحرم فيها، إنّما يكره الخالص منه ٤

5- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فَضالة بن أيّوب، عن شعيب أبي صالح، عن خالد أبي ٥ العلاء الخفاف قال: رأيت أبا جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) و عليه بُرْدٌ أخضر و هو مُحْرِمٌ ٦

6- محمد بن أحمد، عن محمد بن إسماعيل، عن حنان بن سدير، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: كنت عنده جالساً، فسئل عن رجل يُحرم في ثوب فيه حرير، فدعا بإزار

(١)1- التهذيب 5، 7- باب صفة الإحرام، ح 21. الفقيه 2، 63- باب نكت في حج الأنبياء و ...، ضمن ح 18. و الكرسُف: القطن.
(٢)2- الفقيه 2، 117- باب ما يجوز الإحرام فيه و ما لا يجوز، ح 1 بتفاوت و فيه و أظفار. و ما هنا في الفروع هو الصحيح. و ظفار: اسم مدينتين في اليمن، إحداهما قرب صنعاء ينسب إليها الجزع الظفاري .. . . و قيل: ظفار: هي مدينة صنعاء نفسها كما في مراصد الإطّلاع.
(٣)3- التهذيب 5، نفس الباب، ح 20. و فيه: يصلي. الفقيه 2، نفس الباب، ح 2 و جاء بصيغة المخاطب. هذا، و قد دل الحديث على أن كل ما تصح الصلاة فيه من أنواع الساتر يصح فيه الإحرام.
(٤)4- التهذيب 5، نفس الباب، ح 23. الفقيه 2، نفس الباب، ح 18 و أخرجه عن أبي الحسن النهدي قال: سأل سعيد الأعرج أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)... ، و الخميصة: -كما في الصحاح- الكساء الأسود المعلم.
(٥)5- في الفقيه: عن خالد بن أبي العلاء الخفّاف...
(٦)6- الفقيه 2، 117- باب ما يجوز الإحرام فيه و ما لا يجوز، ح 4.

:  · /kafi/4/336/