209- باب ما يلبس المحرم من الثياب و ما يكره له لباسه
1- عدّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن عليّ، عن بعض أصحابنا، عن بعضهم (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: أحرم رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) في ثوبَي كُرْسُف ١
2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: كان ثوبا رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) اللَّذان أحرم فيهما يمانيين؛ عِبري و ظَفار، و فيهما
كُفّن ٢
3- عليُّ، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: كلّ ثوب يصلّى فيه فلا بأس أن يحرم فيه ٣
4- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن عبد الكريم بن عمرو، عن أبي بصير قال: سئل أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن الخميصة، سداها أبريسم، و لُحْمَتُها من غَزْل؟ قال: لا بأس بأن يحرم فيها، إنّما يكره الخالص منه ٤
5- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فَضالة بن أيّوب، عن شعيب أبي صالح، عن خالد أبي ٥ العلاء الخفاف قال: رأيت أبا جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) و عليه بُرْدٌ أخضر و هو مُحْرِمٌ ٦
6- محمد بن أحمد، عن محمد بن إسماعيل، عن حنان بن سدير، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: كنت عنده جالساً، فسئل عن رجل يُحرم في ثوب فيه حرير، فدعا بإزار
:
· /kafi/4/336/