208- باب ما ينبغي تركه للمحرم من الجدال و غيره
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في قول الله عزَّ و جلَّ :﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَ لاَ فُسُوقَ وَ لاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ ١؟ فقال: إنَّ الله عزَّ و جلَّ اشترط على النّاس شرطاً و شرط لهم شرطاً، قلت: فما الّذي اشترط عليهم و ما الّذي اشترط لهم؟ فقال: أمّا الّذي اشترط عليهم، فإنّه قال:﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَ لاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ وأمّا ما شرط لهم فإنّه قال: ﴿فَمَنْ تَعَجَّلَ فِی یَوْمَیْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَیْهِ مَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَیْهِ لِمَنِ اتَّقَی﴾ ٢، قال: يرجع لا ذنب له. قال: قلت: أرأيت من ابتلي بالفسوق، ما عليه؟ قال: لم يجعل الله له حدَّا، يستغفر الله و يلبّي. قلت: فمن ابتلي بالجدال، ما عليه؟ قال: إذا جادل فوق مرَّتين، فعلى المصيب دم يهريقه، و على المخطىء بقرة ٣
2- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان في قوله الله عزَّ و جلَّ: ﴿وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ قال: إتمامها؛ أن لا رفث و لا فسوق و لا جدال في الحجِّ.
3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير؛ و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى؛ و ابن أبي عمير، جميعاً عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) : إذا أحرمتَ فعليك بتقوى الله، و ذكر الله كثيراً، و قلّة الكلام إلّا بخير، فإنَّ من تمام الحجِّ و العمرة أن يحفظ المرء لسانه إلّا من خير، كما قال الله عزَّ و جلَّ، فإنَّ الله عزَّ و جلَّ يقول :﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جدالَ فِي الْحَجِّ﴾، والرَّفث: الجماع،
:
· /kafi/4/334/