7- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: هو حلّ إذا حُبس، اشترط أو لم يشترط ١
8- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن سَيف بن عَمِيرة، عن أبي بكر الحضرميِّ، و زيد الشحّام؛ و منصور بن حازم قالوا: أَمَرَنا أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أن نلبّي و لا نسمّي شيئاً، و قال: أصحاب الإضمار أحبُّ إليَّ ٢
9- أحمد، عن عليّ، عن سيف، عن إسحاق بن عمّار أنّه سأل أبا الحسن موسى (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)؟ قال: الإضمار أحبُّ إليَّ، فلبِّ و لا تُسَمِّ ٣
10- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصّباح الكنانيّ قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): أرأيتَ لو أنَّ رجلاً أحرم في دُبُر صلاة مكتوبة، أكان يجزيه ذلك؟ قال: نعم ٤
11- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريّ؛ و عبد الرّحمن بن الحجّاج؛ و حمّاد بن عثمان، عن الحلبيّ، جميعاً عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إذا صلّيتَ في مسجد الشجرة، فقل و أنت قاعدٌ في دبر الصلاة قبل أن تقوم، ما يقول المحرم، ثمَّ قم فامش حتّى تبلغ الميل، و تستوي بك البيداء، فإذا استوت بك فلبّه ٥
12- عليُّ، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرَّار، عن يونس، عن عبد الله بن سنان أنّه سأل أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): هل يجوز للمتمتّع بالعمرة إلى الحجِّ أن يُظْهر التلبية في مسجد الشجرة؟ فقال: نعم، إنّما لبّى النبيّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) على البيداء، لأنَّ الناس لم يكونوا يعرفون التلبية، فأحبَّ أن
:
· /kafi/4/330/