Misbah Library
فروع الكافي 4 ٣٣٠

7- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: هو حلّ إذا حُبس، اشترط أو لم يشترط ١

8- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن سَيف بن عَمِيرة، عن أبي بكر الحضرميِّ، و زيد الشحّام؛ و منصور بن حازم قالوا: أَمَرَنا أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أن نلبّي و لا نسمّي شيئاً، و قال: أصحاب الإضمار أحبُّ إليَّ ٢

9- أحمد، عن عليّ، عن سيف، عن إسحاق بن عمّار أنّه سأل أبا الحسن موسى (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)؟ قال: الإضمار أحبُّ إليَّ، فلبِّ و لا تُسَمِّ ٣

10- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصّباح الكنانيّ قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): أرأيتَ لو أنَّ رجلاً أحرم في دُبُر صلاة مكتوبة، أكان يجزيه ذلك؟ قال: نعم ٤

11- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريّ؛ و عبد الرّحمن بن الحجّاج؛ و حمّاد بن عثمان، عن الحلبيّ، جميعاً عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إذا صلّيتَ في مسجد الشجرة، فقل و أنت قاعدٌ في دبر الصلاة قبل أن تقوم، ما يقول المحرم، ثمَّ قم فامش حتّى تبلغ الميل، و تستوي بك البيداء، فإذا استوت بك فلبّه ٥

12- عليُّ، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرَّار، عن يونس، عن عبد الله بن سنان أنّه سأل أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): هل يجوز للمتمتّع بالعمرة إلى الحجِّ أن يُظْهر التلبية في مسجد الشجرة؟ فقال: نعم، إنّما لبّى النبيّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) على البيداء، لأنَّ الناس لم يكونوا يعرفون التلبية، فأحبَّ أن

(١)1- التهذيب 5، نفس الباب، ح 75. و فيه: إذا حبسه ... ، بدل: إذا حُبس. هذا و يقول المحقق في الشرائع 247/1: ﴿الرابعة: إذا اشترط في إحرامه أن يحلّه حيث حبسه ثم أُحصر، تحلّل، و هل يسقط الهَدْي؟ قيل: نعم، و قيل: لا ، و هو الأشبه. و فائدة الاشتراط جواز التحلل عند الإحصار، و قيل: يجوز التحلل من غير شرط، و الأول أظهر. الخامسة: إذا تحلّل المحصور لا يسقط الحج عنه في القابل إن كان واجباً، و يسقط إن كان ندباً﴾.
(٢)2- التهذيب 5، نفس الباب، ح 95. و فيه: الأَصحاب ... ، بدل: أصحاب ... الاستبصار 2، 102- باب كيفية التلفظ بالتلبية، ح 6. و قد حمل هذا الحديث و أمثاله على التقية.
(٣)3- التهذيب 5، نفس الباب، ح 6 بزيادة: شيئاً، في ذيله. الاستبصار 2، نفس الباب، ح7.
(٤)4- التهذيب 5، نفس الباب، ح 62. الاستبصار 2، 98- باب أنه يجوز الإحرام بعد صلاة النافلة، ح 1. و لا بد من حمل الإحرام بعد المكتوبة- بملاحظة بعض الروايات- على الفضل و الاستجاب تأسياً بفعل النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) حيث ذكر فيها أنه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) قد أحرم نهاراً بعد الظهر.
(٥)5- الفقيه 2، 113- باب عقد الإحرام و شرطه و ...، ح 5 و في ذيله: فلبِّ و الهاء هنا في: فَلَبِّهْ: للسِّكت.

:  · /kafi/4/330/