عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قلت له: إنّي أُريد أن أتمتّع بالعمرة إلى الحجّ، فكيف أقول؟ قال: تقول: اللّهمَّ إنّي أُريد أن أتمتّع بالعمرة إلى الحجّ على ١ كتابك و سنّة نبيّك (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ)، و إن شئتَ أضمرت الّذي تريد ٢
4- عليُّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته أليلاً أحرم رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) أم نهاراً؟ فقال: نهاراً، قلت: أيُّ ساعة؟ قال: صلاة الظهر ٣، فسألته: متى ترى أن نُحرم؟ فقال: سواء عليكم، إنّما أحرم رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) صلاة الظهر، لأنّ الماء كان قليلاً، كأن يكون في رؤوس الجبال فيهجر ٤الرَّجل إلى مثل ذلك من الغد، و لا يكاد يقدرون على الماء، و إنّما أُحْدِثَت هذه المياه حديثاً ٥
5- أبو عليَّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي إبراهيم (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): إنَّ أصحابنا يختلفون في وجهين من الحجِّ، يقول بعض: أَحْرِم بالحجِّ مفرداً، فإذا طفت بالبيت، و سعيتَ بين الصفا و المروة فأحلَّ و أجعلها عمرة، و بعضهم يقول: أحرم وانوِ المتعة بالعمرة إلى الحجِّ. أيُّ هذين أحبُّ إليك؟ قال: إنْوِ المتعة ٦
6- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن حمزة بن حمران قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن الّذي يقول: حُلَّني حيثُ حَبَسْتَني ؟ قال: هو حِلّ حيث حَبَسَه؛ قال أو لم يَقُلْ ٧
:
· /kafi/4/329/