Misbah Library
فروع الكافي 4 ٣٢٩

عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قلت له: إنّي أُريد أن أتمتّع بالعمرة إلى الحجّ، فكيف أقول؟ قال: تقول: اللّهمَّ إنّي أُريد أن أتمتّع بالعمرة إلى الحجّ على ١ كتابك و سنّة نبيّك (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ)، و إن شئتَ أضمرت الّذي تريد ٢

4- عليُّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته أليلاً أحرم رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) أم نهاراً؟ فقال: نهاراً، قلت: أيُّ ساعة؟ قال: صلاة الظهر ٣، فسألته: متى ترى أن نُحرم؟ فقال: سواء عليكم، إنّما أحرم رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) صلاة الظهر، لأنّ الماء كان قليلاً، كأن يكون في رؤوس الجبال فيهجر ٤الرَّجل إلى مثل ذلك من الغد، و لا يكاد يقدرون على الماء، و إنّما أُحْدِثَت هذه المياه حديثاً ٥

5- أبو عليَّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي إبراهيم (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): إنَّ أصحابنا يختلفون في وجهين من الحجِّ، يقول بعض: أَحْرِم بالحجِّ مفرداً، فإذا طفت بالبيت، و سعيتَ بين الصفا و المروة فأحلَّ و أجعلها عمرة، و بعضهم يقول: أحرم وانوِ المتعة بالعمرة إلى الحجِّ. أيُّ هذين أحبُّ إليك؟ قال: إنْوِ المتعة ٦

6- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن حمزة بن حمران قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن الّذي يقول: حُلَّني حيثُ حَبَسْتَني ؟ قال: هو حِلّ حيث حَبَسَه؛ قال أو لم يَقُلْ ٧

(١)1- أي حال كونه موافقاً لكتابك و سنّة نبيّك.
(٢)2- التهذيب 5، نفس الباب، ح 69. الاستبصار 2، 99- باب كيفية عقد الإحرام و القول بذلك، ح 1. الفقيه 2، نفس الباب، ح 3.
(٣)3- إلى هنا رواه في التهذيب 5، نفس الباب، ح 63. و الاستبصار 2، 98- باب أنه يجوز الإحرام بعد صلاة النافلة، ح 3.
(٤)4- أي يسير في الهاجرة ، و هي نصف النهار في القيظ خاصة.
(٥)5- الفقيه 2، نفس الباب، ح 2.
(٦)6- التهذيب 5، 7- باب صفة الإحرام، ح 73، الاستبصار 2، 99- باب كيفية عقد الإحرام و ...، ح 4. قال المحقق صاحب الشرائع و هو بصدد الحديث عن واجبات الإحرام: ﴿الأول: النية، و هو أن يقصد بقلبه إلى أمور أربعة: ما يحرم به من حج أو عمرة متقرباً، و نوعه من تمتع أو قِران أو إفراد، و صفته من وجوب أو ندب، و ما يحرم له من حجة الإسلام أو غيرها. و لو نوى نوعاً و نطق بغيره عمل على نيته، و لو أخلّ بالنية عمداً أو سهواً لم يصح إحرامه﴾.
(٧)7- التهذيب 5، نفس الباب، ح 74. و فيه: حيث حبسه الله ... ، الفقيه 2، 113- باب عقد الإحرام و شرطه و ...، ح 4 و أخرجه عن حمران بن أعين و لكنه عاد فأخرجه بزيادة في آخره عن حمزة بن حمران عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) برقم 5 من الباب 210 من نفس الجزء فراجع. هذا و قد دل الحديث على جواز الاشتراط في عقد الإحرام، و دلّ أيضاً على أنه لو أحصِرَ فله أن يحلّ من إحرامه حيث أحصِر حتى و لو لم يكن اشترط ذلك في عقد الإحرام، و حكم مثل هذا فيما إذا كانت الحجة حجة الإسلام أن يعود من قابل إلى أداء فريضة الحج.

:  · /kafi/4/329/