Misbah Library
فروع الكافي 4 ٣٢٨

206- باب صلاة الإحرام و عقده و الاشتراط فيه

1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ؛ و معاوية بن عمّار، جميعاً عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ السَّلاَمُ) قال: لا يضرُّك بليل أحرمتَ أم نهارٍ، إلّا أنَّ أفضل ذلك عند زوال الشمس ١

2- عليُّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير؛ و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن ابن أبي عمير، جميعاً عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أنّه قال: لا يكون إحرام إلّا في دُبُر صلاة مكتوبة ٢ أحرمت في دبرها بعد التسليم، و إن كانت نافلة، صلّيت ركعتين و أحرمت في دبرهما، فإذا انفتلت من صلاتك فأحمد الله واثنِ عليه، و صلِّ على النبيِّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) و قل: اللّهمَّ إنّي أسألك أن تجعلني ممّن استجاب لك و آمن بوعدك، و اتّبع أمرك، فإنّي عبدك و في قبضتك، لا أُوقى إلّا ما وَقَيْتَ، و لا آخذ إلّا ما أعطيتَ، و قد ذكرت الحجّ، فأسألك أن تعزم لي عليه على كتابك و سنّة نبيّك، و تقوّيني على ما ضعفت عنه، و تَسَلَّم منّي مناسكي في يُسْر منك و عافية، و اجعلني من وفدك الّذين رضيتَ و ارتضيتَ و سمّيت و كتبت، اللّهمَّ فتمّم لي حجّي و عمرتي، اللّهمَّ إنّي أُريد التمتّع بالعمرة إلى الحجِّ على كتابك و سنّة نبيّك (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ)، فإن عرض لي شيء يحبسني فخلّني حيث حبستني، لقَدَرك الّذي قدّرْتَ عليَّ، اللّهمَّ إن لم تكن حجّة فعُمرة، أحرم لك شعري و بشري و لحمي و دمي و عظامي و مخّي و عصبي من النساء و الثياب و الطيب، أبتغي بذلك وجهك و الدَّار الآخرة. قال: و يجزيك أن تقول هذا مرَّة واحدة حين تحرم، ثمَّ قم فامش هنيئة، فإذا استوت بك الأرض- ماشياً كنت أو راكباً-

فلبِّ ٣

3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي

(١)1- التهذيب 5، 7- باب صفة الإحرام، ح 64. و وجه الأفضلية التأسيّ بفعل رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) كما دلّت بعض الروايات، و فعله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) سنّة.
(٢)2- يقول المحقق في الشرائع 1/ 250 و هو بصدد بيان المقدمات المستحبة للإحرام: ﴿... و إن يحرم عقيب فريضة الظهر أو فريضة غيرها، و إن لم يتفق صلّى للإحرام ستُ ركعات، و أقلّه ركعتان يقرأ في الأولى: الحمد، و: قل يا أيها الكافرون ، و في الثانية: الحمد، و : قل هو الله أحد، و فيه رواية أخرى﴾.
(٣)3- التهذيب 5، 7- باب صفة الإحرام، ح 61. الاستبصار ،2، 98- باب أنه يجوز الإحرام بعد صلاة النافلة، ح 2 و روى صدر الحديث إلى قوله: بعد التسليم. الفقيه 2، 113- باب عقد الإحرام و شرطه و...، ح 1 بتفاوت یسیر. و قد أورد الصدوق رحمه الله الدعاء المذكور هنا إلى آخره في الفقيه 2، 213- باب سياق مناسك الحج و التسَلْم من الله: هو القبول.

:  · /kafi/4/328/