Misbah Library
فروع الكافي 4 ٣٢٧

مسكان، عن عليِّ بن عبد العزيز قال: اغتسل أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) للإحرام، ثمَّ دخل مسجد الشجرة فصلّى، ثمَّ خرج إلى الغلمان فقال: هاتوا ما عندكم من لحوم الصيد حتّى نأكله ١

7- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في الرَّجل إذا تهيّاً للإحرام، فله أن يأتي النساء، ما لم يعقد التلبية أو يُلَبِّ ٢

8- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درَّاج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في رجل صلّى الظهر في مسجد الشجرة، و عقد الإحرام، ثمَّ مسّ طيباً، أو صاد صيداً، أو واقع أهله؟ قال: ليس عليه شيء ما لم يُلَبِّ ٣

9- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن بعض أصحابه قال: كتبت إلى أبي إبراهيم (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): رجل دخل مسجد الشجرة فصلّى و أحرم، و خرج من المسجد فبدا له قبل أن يلبّي أن ينقض ذلك بمواقعة النساء، أَلَه ذلك؟ فكتب (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): نعم- أو ٤ لا بأس به- ٥

10- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرَّار ٦، عن يونس، عن زياد بن مروان قال: قلت لأبي الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): ما تقول في رجل تهيّاً للإحرام و فرغ من كلّ شيء؛ الصلاة و جميع الشروط، إلّا أنّه لم يُلَبِّ، أَلَه أن ينقض ذلك و يواقع النساء؟ فقال: نعم ٧

(١)1- التهذيب 5، 7- باب صفة الإحرام، ح 84 بتفاوت و زيادة في آخره. الفقيه 2، 113- باب عقد الإحرام و شرطه و نقضه و ...، ح 9 بتفاوت و زيادة في آخره أيضاً. أقول: و إنما فعل (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) ذلك لأنه لم يكن قد لبّى للإحرام بَعْدُ فهو لم يكن محرماً حتى يقال: كيف أكل لحوم الصيد؟.
(٢)2- التهذيب 5، 25- باب الكفارة عن خطأ المحرم و ... ج 3.الاستبصار 2، 116- باب من جامع قبل عقد الإحرام أو ... ح 7. و يحتمل أن يكون الترديد في ذيل الحديث من الراوي.
(٣)3- التهذيب 5، نفس الباب، ح 1. الاستبصار 2، نفس الباب، ح 5.
(٤)4- الترديد من الراوي.
(٥)5- الفقيه 2، 113- باب عقد الإحرام و شرطه و نقضه و ... ، ح 12 بتفاوت يسير. و يدل على أن لا انعقاد للإحرام بدون التلبية، و هو مجمع عليه بين الأصحاب رضوان الله عليهم- كما حكاه في المنتهى و التذكرة و الانتصار و الجواهر و غيرها- على أنه لا ينعقد إحرام حج التمتع و لا إحرام عمرته و لا إحرام حج الإفراد و لا إحرام العمرة المفردة إلا بالتلبية، بمعنى أن من لم يأت بها لا يحرم عليه ارتكاب أي من محرمات الإحرام و لا كفارة عليه. كما أن المشهور عندنا في حج القرآن هو انعقاد إحرامه بالتلبية أو الإشعار و التقليد على نحو التخيير، و خالف في ذلك ابن إدريس و غيره حيث أعطوه حكم بقية أنواع الحج في عدم انعقاده إلا بالتلبية خاصة.
(٦)6- في سند التهذيب: اسماعيل بن مهران.
(٧)7- التهذيب 5، 25- باب الكفارة عن خطأ المحرم ...، ح 2. الاستبصار 2، 116- باب من جامع قبل عقد الإحرام بالتلبية، ح 6.

:  · /kafi/4/327/