204 - باب ما يُجْزىء من غسل الإحرام و ما لا يُجْزىء
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: غسل يومك ليومك، و غسل ليلتك لليلتك.
2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: سألته ١ عن الرَّجل يغتسل بالمدينة لإحرامه أيجزيه ذلك من غسل ذي الحليفة؟ قال: نعم ٢ فأتاه رجلٌ- و أنا عنده- فقال: اغتسل بعض أصحابنا فعرضت له حاجة حتّى أمسى؟ قال يعيد الغسل، يغتسل نهاراً ليومه ذلك، و ليلاً لليلته.
3- عدّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن أبي الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن الرَّجل يغتسل للإحرام ثمَّ ينام قبل أن يُحرم؟ قال: عليه إعادة الغسل ٣
4- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن القاسم بن محمد، عن عليِّ بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن رجل اغتسل للإحرام، ثمَّ لبس قميصاً قبل أن يُحرم؟ قال: قد انْتَقَضَ غسله ٤
5- عدّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن أبي حمزة
:
· /kafi/4/324/