Misbah Library
فروع الكافي 4 ٣٢٣

3- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن عليِّ بن أبي حمزة قال: سأل أبو بصير أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)- و أنا حاضرٌ- فقال: إذا طَلَيْتُ للإحرام الأوَّل كيف أصنع في الطلية الأخيرة، و كم بينهما؟ قال: إذا كان بينهما جُمُعَتان؛ خمسة عشر يوماً فاطَّلِ. ١

4- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد، عن صفوان، عن أبي سعيد المكاريِّ، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: لا بأس بأن تطّلي قبل الإحرام بخمسة عشر يوماً ٢

5- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليِّ بن مهزیار قال: كتب الحسن بن سعيد إلى أبي الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): رجلٌ أحرم بغير غسل، أو بغير صلاة، عالم أو جاهل، ما عليه في ذلك، و كيف ينبغي أن يصنع؟ فكتب (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): يعيد ٣

6- بعض أصحابنا، عن ابن جمهور، عن محمد بن القاسم، عن عبد الله بن أبي يعفور قال: كنّا بالمدينة، فَلَاحآني ٤ زرارة في نتف الإبط و حلقه، فقلت: حَلْقُهُ أفضل؛ و قال زرارة: نَتْفُهُ أفضل، فاستأذَنّا على أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) فأذن لنا و هو في الحمّام يطّلي، و قد طلى إبطيه، فقلت لزرارة: يكفيك؟ قال: لا، لعلّه فعل هذا لما لا يجوز لي أن أفعله، فقال: فيما أنتما؟ فقلت: إنَّ زرارة لأحاني في نتف الإبط و حلقه، قلت: حلقه أفضل، و قال زرارة: نتفه أفضل؟ فقال: أصبتَ السنّة و أخطأها زرارة، حلقه أفضل من نتفه، و طليه أفضل من حلقه، ثمَّ قال لنا: اطّليا، فقلنا: فعلنا منذ ثلاث، فقال: أعيدا، فإنّ الإطّلاء طَهور ٥

(١)1- التهذيب 5، 7- باب صفة الإحرام، ح 6. الفقيه 2، 109- التهيؤ للإحرام، ح 4 بتفاوت يسير. أقول: و المقصود بالإحرام الأول إحرام عمرة التمتع، و الظاهر من قوله: و الطلية الأخيرة، هي الإطلاء لإحرام حج التمتع، و هذا لا ينافي إجزاء الإطلاء و غيره من الأمور التي وردت في أصل السنّة كمقدمات للإحرام إذا وقعت قبل الإحرام من الميقات بخمسة عشر يوماً و إلا أعادها، و إن كان الفضل في إعادتها حتى قبل مضيّ هذه المدة.
(٢)2- التهذيب 5، نفس الباب، ح 5 و فيه: ... يطّلي ... ، بدل: ... تطّلي ...
(٣)3- التهذيب 5، نفس الباب، ح 68 بتفاوت. و أخرجه عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن قال: كتبت ... يقول المحقق في الشرائع 1/ 244: ﴿و لو أحرم بغير غسل أو صلاة، ثم ذكر، تدارك ما تركه و أعاد الإحرام﴾. و لا بد من التنبيه على أن تلك الإعادة إنما هي على نحو الفضل و الاستحباب دون الفرض و الإيجاب، لأن كل مقدمات الإحرام إنما هي من المندوبات.
(٤)4- أي خاصمني و جادلني.
(٥)5- التهذيب 5، 7- باب صفة الإحرام، ح 7. و الحديث ضعيف. و قول عبد الله الزرارة: يكفيك؟ يعني ما رأيت من فعل الإمام (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)... حيث طلى إبطيه، و يدل على أن إزالة الشعر من أصله أفضل من النتف بحلق كان أو بالإطّلاء بالنورة.

:  · /kafi/4/323/