3- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن عليِّ بن أبي حمزة قال: سأل أبو بصير أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)- و أنا حاضرٌ- فقال: إذا طَلَيْتُ للإحرام الأوَّل كيف أصنع في الطلية الأخيرة، و كم بينهما؟ قال: إذا كان بينهما جُمُعَتان؛ خمسة عشر يوماً فاطَّلِ. ١
4- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد، عن صفوان، عن أبي سعيد المكاريِّ، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: لا بأس بأن تطّلي قبل الإحرام بخمسة عشر يوماً ٢
5- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليِّ بن مهزیار قال: كتب الحسن بن سعيد إلى أبي الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): رجلٌ أحرم بغير غسل، أو بغير صلاة، عالم أو جاهل، ما عليه في ذلك، و كيف ينبغي أن يصنع؟ فكتب (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): يعيد ٣
6- بعض أصحابنا، عن ابن جمهور، عن محمد بن القاسم، عن عبد الله بن أبي يعفور قال: كنّا بالمدينة، فَلَاحآني ٤ زرارة في نتف الإبط و حلقه، فقلت: حَلْقُهُ أفضل؛ و قال زرارة: نَتْفُهُ أفضل، فاستأذَنّا على أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) فأذن لنا و هو في الحمّام يطّلي، و قد طلى إبطيه، فقلت لزرارة: يكفيك؟ قال: لا، لعلّه فعل هذا لما لا يجوز لي أن أفعله، فقال: فيما أنتما؟ فقلت: إنَّ زرارة لأحاني في نتف الإبط و حلقه، قلت: حلقه أفضل، و قال زرارة: نتفه أفضل؟ فقال: أصبتَ السنّة و أخطأها زرارة، حلقه أفضل من نتفه، و طليه أفضل من حلقه، ثمَّ قال لنا: اطّليا، فقلنا: فعلنا منذ ثلاث، فقال: أعيدا، فإنّ الإطّلاء طَهور ٥
:
· /kafi/4/323/