وقت فلترجع إلى ما قدرت عليه بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها ١
11- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن أحمد
بن عمرو بن سعيد، عن وردان، عن أبي الحسن الأوَّل (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: من كان من مكّة على مسيرة عشرة أميال لم يدخلها إلاّ بإحرام ٢
12- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درَّاج، عن سورة بن كليب قال: قلت لأبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): خَرَجَتْ معنا امرأة من أهلنا فجهلت الإحرام، فلم تحرم حتّى دخلنا مكّة، و نسينا أن نأمرها بذلك؟ قال: فَمُرُوها فلتُحْرم من مكانها من مكّة، أو من المسجد.
203- باب ما يجب لعقد الإحرام
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان؛ و ابن أبي عمير، جميعاً عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إذا انتهيت إلى العقيق من قِبَل العراق، أو إلى الوقت من هذه المواقيت، و أنت تريد الإحرام إن شاء الله، فانتف إبطَيْك، و قلّم أظفارك، واطْلِ عانَتَك وخذ من شاربك ، و لا يضرُّك بأيِّ ذلك بدأت، ثمَّ اسْتَك، و اغتسل، و البس ثوبيك، و ليكن فراغك من ذلك إن شاء الله عند زوال الشمس، و إن لم يكن عند زوال الشمس فلا يضرُّك، غير أنّي أحب أن يكون ذاك مع الاختيار عند زوال الشمس ٣
2- عليُّ، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: السُنَّةُ في الإحرام؛ تقليم الأظفار، و أخذ الشارب، و حَلْق العانة ٤
:
· /kafi/4/322/