Misbah Library
فروع الكافي 4 ٣٢٢

وقت فلترجع إلى ما قدرت عليه بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها ١

11- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن أحمد

بن عمرو بن سعيد، عن وردان، عن أبي الحسن الأوَّل (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: من كان من مكّة على مسيرة عشرة أميال لم يدخلها إلاّ بإحرام ٢

12- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درَّاج، عن سورة بن كليب قال: قلت لأبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): خَرَجَتْ معنا امرأة من أهلنا فجهلت الإحرام، فلم تحرم حتّى دخلنا مكّة، و نسينا أن نأمرها بذلك؟ قال: فَمُرُوها فلتُحْرم من مكانها من مكّة، أو من المسجد.

203- باب ما يجب لعقد الإحرام

1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان؛ و ابن أبي عمير، جميعاً عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إذا انتهيت إلى العقيق من قِبَل العراق، أو إلى الوقت من هذه المواقيت، و أنت تريد الإحرام إن شاء الله، فانتف إبطَيْك، و قلّم أظفارك، واطْلِ عانَتَك وخذ من شاربك ، و لا يضرُّك بأيِّ ذلك بدأت، ثمَّ اسْتَك، و اغتسل، و البس ثوبيك، و ليكن فراغك من ذلك إن شاء الله عند زوال الشمس، و إن لم يكن عند زوال الشمس فلا يضرُّك، غير أنّي أحب أن يكون ذاك مع الاختيار عند زوال الشمس ٣

2- عليُّ، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: السُنَّةُ في الإحرام؛ تقليم الأظفار، و أخذ الشارب، و حَلْق العانة ٤

(١)1- التهذيب 5، 26- باب الزيادات في فقه الحج، ح 8 بتفاوت. قوله: بقدر ما لا يفوتها: يعني الحج. و الحديث صحيح، و ظاهره وجوب التدارك عند تعذر العود إلى الميقات بالرجوع ما أمكن بحيث تصل من الميقات إلى مسافة تخشى لو تقدمتها بعدُ أن يفوتها الحج، و هو مخالف لما عليه أكثر أصحابنا من كفاية الإحرام من أدنى الحلّ.
(٢)2- الحديث مجهول.
(٣)3- التهذيب 5، 7- باب صفة الإحرام، ح 1 و روى صدره بتفاوت. الفقيه 2، 109- باب التهيؤ للإحرام، ح 1. و لا بد من التنبيه على أن ما تناوله هذا الحديث من الغسل و الأخذ من الشارب أو قصّه و إزالة شعر العانة و غير ذلك إنما هو على نحو الاستحباب و الندب، مع عدم جواز مسّ شيء من شعر رأسه، اللهم إلا ابن أبي عقيل من قدامى الأصحاب حيث ذهب إلى القول بوجوب الغسل هنا.
(٤)4- التهذيب 5، نفس الباب، ح 2. و فيه: ... عن حماد بن عيسى قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)عن التهيؤ للإحرام فقال ... الخ.

:  · /kafi/4/322/