Misbah Library
فروع الكافي 4 ٣٢٠

202- باب من جاوز ميقات أرضه بغير إحرام أو دخل مكة بغير إحرام

1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن رجل نسي أن يحرم حتّى دخل الحرم؟ قال: قال أبي ١: يخرج إلى ميقات أهل أرضه، فإن خشي أن يفوته الحجُّ أحرم من مكانه، فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج ثمَّ ليحرم ٢

2- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن الرِّضا (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: كتبت إليه: إنَّ بعض مواليك بالبصرة يُخْرمون ببطن العقيق، و ليس بذلك الموضع ماء و لا منزل، و عليهم في ذلك مؤونة شديدة و يعجّلهم أصحابهم و جَمّالهم، و من وراء بطن العقيق بخمسة عشر ميلاً منزل فيه ماء، و هو منزلهم الّذي ينزلون فيه، فترى أن يُحرموا من موضع الماء لِرِفْقِهِ بهم و خفّته عليهم؟ فكتب: إن رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) وقّت المواقيت لأهلها، و لمن أتى عليها من غير أهلها، و فيها رخصة لمن كانت به علّة، فلا يجاوز الميقات إلّا من علّة.

3- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن سَيف بن عَمِيرة، عن أبي بكر الحضرميِّ قال: قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): إنّي خرجت بأهلي ماشياً فلم أُهلَّ حتّى أتيت الجُحْفة، و قد كنت شاكياً، فجعل أهل المدينة يسألون عنّي فيقولون: لقيناه و عليه ثيابه و هم لا يعلمون، و قد رخّص رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) لمن كان مريضاً أو ضعيفاً أن يحرم من الجحفة.

4- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن رِفاعة بن موسى، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن الرَّجل يَعْرض له المرض الشديد قبل أن يدخل مكّة؟ قال: لا يدخلها إلّا بإحرام.

5- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير ، عن زرارة، عن أُناس من أصحابنا حجّوا بإمرأة معهم، فقدموا إلى الوقت و هي لا تصلّي ٣، فجهلوا أنَّ

(١)1- هذا غير موجود في التهذيب.
(٢)2- التهذيب 5، 23- باب تفصيل فرائض الحج، ح 2. بتفاوت. هذا و يقول المحقق في الشرائع 242/1: ﴿... و لو أخّره (الإحرام) عن الميقات لمانع ثم زال المانع عاد إلى الميقات، فإن تعذر جدّد الإحرام حيث زال، و لو دخل مكة خرج إلى الميقات، فإن تعذر خرج إلى خارج م، و لو تعذر أحرم من مكة، و كذا لو ترك الإحرام ناسياً، أو لم يرد النسك﴾.
(٣)3- علّة الحيض.

:  · /kafi/4/320/