4- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أُذينة قال: قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): من أحرم بالحجِّ في غير أشهر الحجِّ فلا حجَّ له، و من أحرم دون الميقات فلا إحرام له ١
5- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن مهران بن أبي نصر، عن أخيه رباح قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): إنا نُروّى بالكوفة أنَّ عليّاً صلوات الله عليه قال: إنَّ من تمام الحجِّ و العمرة أن يحرم الرَّجل من دويرة أهله، فهل قال هذا عليٌّ (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)؟ فقال: قد قال ذلك أمير المؤمنين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ ) لمن كان منزله خلف المواقيت، و لو كان كما يقولون، ما كان يمنع رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) أن لا يخرج بثيابه إلى الشجرة ٢
6- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن النعمان، عن عليِّ بن عقبة عن ميسرة قال: دخلت على أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) و أنا متغيّر اللّون، فقال لي: من أين أحرمت؟ قلت: من موضع كذا و كذا، فقال: رُبَّ طالبِ خير تَزِلُّ قدمه، ثمَّ قال: يَسُرُّك إن صلّيتَ الظّهر في السفر أربعاً؟ قلت: لا، قال: فهو و الله ذاك ٣
7- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن بعض أصحابنا ، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: من أحرم دون الوقت و أصاب من النساء و الصيد فلا شيء عليه.
8- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية قال: سمعت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يقول: ليس ينبغي لأحد أن يحرم دون المواقيت الّتي وقّتها رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ)، إلّا أن يخاف فَوْتَ الشهر في العمرة ٤
9- أبو عليّ الأشعريِّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن الرَّجل يجيىء معتمراً عمرة رجب، فيدخل عليه هلال شعبان قبل أن يبلغ الوقت، أيُحْرم قبل الوقت و يجعلها لرجب، أو يؤخّر الإحرام إلى العقيق و يجعلها لشعبان؟ قال: يُحرم قبل الوقت فيكون لرجب، لأنَّ لرجب فضله، و هو الّذي نوي ٥
:
· /kafi/4/319/