Misbah Library
فروع الكافي 4 ٣١٨

بعض أصحابنا قال: إذا خرجت من المسلخ، فأًحْرِم عند عند أوَّل بريد يستقبلك.

201- باب من أحرم دون الوقت

1- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم الكرخيِّ قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن رجل أحرم بحجّة في غير أشهر الحجِّ دون الوقت الّذي وقّته رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ)؟ قال: ليس إحرامه بشيء، إن أحبَّ أن يرجع إلى منزله فليرجع، و لا أرى عليه شيئاً، و إن أحبَّ أن يمضي فليمض، فإذا انتهى إلى الوقت فليحرم منه و يجعلها عمرة، فإنَّ ذلك أفضل من رجوعه، لأنّه أعلن الإحرام بالحجِّ ١

2- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن مثنّى، عن زرارة، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: الحجُّ أشهر معلومات؛ شوّال و ذو القعدة و ذو الحجّة، ليس لأحد أن يحرم بالحجِّ في سواهنَّ، و ليس لأحد أن يحرم دون الوقت الّذي وقّته

رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ)، فإنّما مثل ذلك مثل من صلّى في السفر أربعاً و ترك الثِّنْتَيْن ٢

3- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن فضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن رجل اشترى بدنة قبل أن ينتهي إلى الوقت الّذي يحرم فيه، فأَشْعَرَها و قَلَّدها، أيجب عليه حين فعل ذلك ما يجب على المحرم؟ قال: لا، و لكن إذا انتهى إلى الوقت فليحرم، ثمَّ ليُشْعِرها و يقلّدها، فإنَّ تقليده الأوَّل ليس بشيء.

(١)1- التهذيب 5، نفس الباب، ح 5. الاستبصار 2، 93- باب من أحرم قبل الميقات، ح 4. هذا و لا خلاف بين أصحابنا رضوان الله عليهم على عدم جواز الإحرام و عدم انعقاده فيما لو أتى به قبل المواقيت التي حددها رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ)، و قد ذكر صاحب المدارك أنه قول علمائنا أجمع. و قد استثنوا من ذلك موضعين : الأول: إذا نذر الإحرام قبل الميقات، فإنه حينئذ يجوز و يصح و إن ذهب جماعة إلى المنع لبطلان النذر باعتباره غير مشروع كمن نذر أن يصلي صلاة قبل وقتها. الثاني: ما لو أراد إدراك عمرة رجب فخشي انسلاخ الشهر فيما لو أخّر الإحرام إلى الميقات، جاز له الإحرام قبله. و قد نقل صاحب المنتهى أن على ذلك فتوى علمائنا، كما ذكر صاحب المسالك أنه موضع نص و وفاق، و نقل صاحب الجواهر عدم وجود خلاف فيه بين علمائنا.
(٢)2- التهذيب 5، 6- باب المواقيت، ح 1. الاستبصار 2، 93- باب من أحرم قبل الميقات، ح 1. الفقيه 2، 175- باب أشهر الحج و أشهر السياحة و ... ، ح 1. و أخرجه عن أبان عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) بتفاوت إلى قوله: سواهن. و كان الكليني رحمه الله قد روى صدر هذا الحديث بنفس السند برقم (1) من الباب 175 من هذا الجزء.

:  · /kafi/4/318/