بعض أصحابنا قال: إذا خرجت من المسلخ، فأًحْرِم عند عند أوَّل بريد يستقبلك.
201- باب من أحرم دون الوقت
1- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم الكرخيِّ قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن رجل أحرم بحجّة في غير أشهر الحجِّ دون الوقت الّذي وقّته رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ)؟ قال: ليس إحرامه بشيء، إن أحبَّ أن يرجع إلى منزله فليرجع، و لا أرى عليه شيئاً، و إن أحبَّ أن يمضي فليمض، فإذا انتهى إلى الوقت فليحرم منه و يجعلها عمرة، فإنَّ ذلك أفضل من رجوعه، لأنّه أعلن الإحرام بالحجِّ ١
2- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن مثنّى، عن زرارة، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: الحجُّ أشهر معلومات؛ شوّال و ذو القعدة و ذو الحجّة، ليس لأحد أن يحرم بالحجِّ في سواهنَّ، و ليس لأحد أن يحرم دون الوقت الّذي وقّته
رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ)، فإنّما مثل ذلك مثل من صلّى في السفر أربعاً و ترك الثِّنْتَيْن ٢
3- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن فضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن رجل اشترى بدنة قبل أن ينتهي إلى الوقت الّذي يحرم فيه، فأَشْعَرَها و قَلَّدها، أيجب عليه حين فعل ذلك ما يجب على المحرم؟ قال: لا، و لكن إذا انتهى إلى الوقت فليحرم، ثمَّ ليُشْعِرها و يقلّدها، فإنَّ تقليده الأوَّل ليس بشيء.
:
· /kafi/4/318/