6- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن رجل، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)قال: أَوْطاس ليس من العقيق ١
7- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن عليِّ بن فضّال، عن یونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن الإحرام؛ من أيّ العقيق أفضل أن أُحْرم؟
فقال: من أوَّله أفضل ٢
8- محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن موسى بن جعفر، عن يونس بن عبد الرَّحمن قال: كتبت إلى أبي الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): إنّا نحرم من طريق البصرة، و لسنا نعرف حدَّ عرض العقيق؟ فكتب: أحرم من وَجْرَة ٣
9- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: من أقام بالمدينة شهراً و هو يريد الحجَّ، ثمَّ بدا له أن يخرج في غير طريق أهل المدينة الّذي يأخذونه، فليكن إحرامه من مسيرة ستّة أميال، فيكون حذاء الشجرة ٤ من البيداء ٥
و في رواية أخرى: يحرم من الشجرة ٦، ثمَّ يأخذ أيَّ طريق شاء.
10- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: أوَّل العقيق بريد البَعْث، و هو دون المسلخ بستّة أميال ممّا يلي العراق، و بينه و بين غَمْرَة أربعة و عشرون ميلاً؛ بَرِيدان ٧
:
· /kafi/4/317/