Misbah Library
فروع الكافي 4 ٣١٧

6- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن رجل، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)قال: أَوْطاس ليس من العقيق ١

7- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن عليِّ بن فضّال، عن یونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن الإحرام؛ من أيّ العقيق أفضل أن أُحْرم؟

فقال: من أوَّله أفضل ٢

8- محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن موسى بن جعفر، عن يونس بن عبد الرَّحمن قال: كتبت إلى أبي الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): إنّا نحرم من طريق البصرة، و لسنا نعرف حدَّ عرض العقيق؟ فكتب: أحرم من وَجْرَة ٣

9- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: من أقام بالمدينة شهراً و هو يريد الحجَّ، ثمَّ بدا له أن يخرج في غير طريق أهل المدينة الّذي يأخذونه، فليكن إحرامه من مسيرة ستّة أميال، فيكون حذاء الشجرة ٤ من البيداء ٥

و في رواية أخرى: يحرم من الشجرة ٦، ثمَّ يأخذ أيَّ طريق شاء.

10- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: أوَّل العقيق بريد البَعْث، و هو دون المسلخ بستّة أميال ممّا يلي العراق، و بينه و بين غَمْرَة أربعة و عشرون ميلاً؛ بَرِيدان ٧

(١)1- التهذيب،5 نفس الباب، ح 20.
(٢)2- التهذيب 5، نفس الباب، ح 18 بتفاوت.
(٣)3- الحديث مجهول. و وَجْرَة: -كما ينقل الجوهري عن الأَصْمعيّ- بين مكة و البصرة، و هي أربعون ميلاً ليس فيها منزل فهي رَبُّ للوحش.
(٤)4- يعني مسجد الشجرة.
(٥)5- التهذيب 5، 60- باب المواقيت، ح 24 و فيه إلى قوله: ستة أميال. الفقيه 2، 108- باب مواقيت الإحرام، ح 11 و في آخره: ... مسيرة ستة أميال فليحرم منها.
(٦)6- ظاهرة عدم الإكتفاء بالمحاذاة للميقات.
(٧)7- التهذيب 5، نفس الباب، ح 21. و البَعْث: لغةً: الجيش، و هو اسم مكان ربما كان موضع بعث جيش بعينه، أو جيوش متعددة، و هو على طريق المسلخ (المسلح) مما يلي العراق بستة أميال كما ورد في بعض الروايات. و غَمْرَة: مؤنث: غَمْر، و كثرة الماء و معظمه. و المسلخ: المكان الذي تسلخ فيه الثياب عن البدن، أي تنزع مقدمة للبس ثوبي الإحرام. و هو أصح مما ورد فيه: المسلخ: و هو في اللغة المكان الذي يترتب فيه السلاح. و ذات عِرق: مكان يبعد عن مكة نحواً من مرحلتين إلى جهة العراق.

:  · /kafi/4/317/