Misbah Library
فروع الكافي 4 ٣١٦

لأهل المدينة ذا الحُلَيفة، و من كان منزله خلف هذه المواقيت ممّا يلي مكّة، فَوَقْتُهُ منزله ١

2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير؛ عن حمّاد، عن الحلبيِّ قال: قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): الإحرام من مواقيت خمسة وقّتها رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ)، لا ينبغي لحاجّ و لا لمعتمر أن يُحرم قبلها و لا بَعدها، وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة، و هو مسجد الشجرة، يصلّى فيه و يفرض فيه الحجّ ٢ ، و وقت لأهل الشام الجُحفة، و وقّت لأهل نجد العقيق، و وقّت لأهل الطائف قَرْنَ المنازل، و وقّت لأهل اليمن يَلَمْلَم، و لا ينبغي لأحد أن يرغب عن مواقيت رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) ٣

3- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن داود بن النعمان، عن أبي أيّوب الخزّاز قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): حدِّثني عن العقيق، أَوَقْتٌ وقّته رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ)، أو شيء صنعه الناس؟ فقال: إنَّ رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) وقّت لأهل المدينة ذا الحُليفة، و وقّت لأهل المغرب الجُحْفة، و هي عندنا مكتوبة مهيعة، و وقّت لأهل اليمن يَلَمْلَم، و وقّت لأهل الطائف قَرْنَ المنازل، و وقّت لأهل نجد العقيق و ما أَنْجَدَت ٤

4- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: آخر العقيق بريد أَوْطَاس. و قال: بريد البَعْث دون غَمْرَةَ بِبَرِيدَيْن ٥

5- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أحدهما (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال : حدُّ العقيق ما بين المَسْلَخَ إلى عقبة غَمْرَة.

(١)1- التهذيب 5، 6- باب المواقيت، ح 12 و كرره برقم (1) من الباب 23 من نفس الجزء من التهذيب. و العقيق: هو واد طويل يزيد على بريدين من أودية المدينة المنوّرة. و يَلْمْلَم: جبل على مرحلتين من مكة، و فيه لغة: اَلَمْلَم، و يَرَمْرَم. و قَرْن المنازل: جبل صغير على مسيرة يوم و ليلة من مكة. الجُحْفَة: هي في الأصل مدينة سمّيت بذلك لأن السيل أجِحف بها، تقع على ثلاث مراحل من مكة المكرمة. مَهْيَعة: أي طريق واسع بيّن. ذو الحُلَيْفَة: ماء على ستة أميال من المدينة، و المراد الموضع الذي فيه الماء، و به مسجد الشجرة، قال الشهيدان رحمهما الله: ﴿و الإحرام منه أفضل و أحوط للتأسيّ، وقيل: بل يتعّين منه لتفسيره ذي الحليفة به في بعض الأخبار، و هو جامع بينها﴾.
(٢)2- أي يهلّ بالتلبية بعد لبس ثوبي الإحرام و بذلك يدخل في عمرة التمتع إلى الحج.
(٣)3- التهذيب 5، 6- باب المواقيت، ح 13. الفقيه 2، 108- باب مواقيت الإحرام، ح 1.
(٤)4- التهذيب 5، نفس الباب، ح 14. قوله: و ما أنجدت: أي كل أرض ينتهي طريقها إلى نجد، و في القاموس: أَنْجَدَ: أتى نجداً و خرج إليه.
(٥)5- التهذيب 5، 6- باب المواقيت، ح 19. و أوطاس: -كما في المغرب- موضع على ثلاث مراحل من مكة.

:  · /kafi/4/316/