لأهل المدينة ذا الحُلَيفة، و من كان منزله خلف هذه المواقيت ممّا يلي مكّة، فَوَقْتُهُ منزله ١
2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير؛ عن حمّاد، عن الحلبيِّ قال: قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): الإحرام من مواقيت خمسة وقّتها رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ)، لا ينبغي لحاجّ و لا لمعتمر أن يُحرم قبلها و لا بَعدها، وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة، و هو مسجد الشجرة، يصلّى فيه و يفرض فيه الحجّ ٢ ، و وقت لأهل الشام الجُحفة، و وقّت لأهل نجد العقيق، و وقّت لأهل الطائف قَرْنَ المنازل، و وقّت لأهل اليمن يَلَمْلَم، و لا ينبغي لأحد أن يرغب عن مواقيت رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) ٣
3- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن داود بن النعمان، عن أبي أيّوب الخزّاز قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): حدِّثني عن العقيق، أَوَقْتٌ وقّته رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ)، أو شيء صنعه الناس؟ فقال: إنَّ رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) وقّت لأهل المدينة ذا الحُليفة، و وقّت لأهل المغرب الجُحْفة، و هي عندنا مكتوبة مهيعة، و وقّت لأهل اليمن يَلَمْلَم، و وقّت لأهل الطائف قَرْنَ المنازل، و وقّت لأهل نجد العقيق و ما أَنْجَدَت ٤
4- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: آخر العقيق بريد أَوْطَاس. و قال: بريد البَعْث دون غَمْرَةَ بِبَرِيدَيْن ٥
5- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أحدهما (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال : حدُّ العقيق ما بين المَسْلَخَ إلى عقبة غَمْرَة.
:
· /kafi/4/316/