2- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن الرَّجل يريد الحجَّ، أيأخذ من رأسه في شوال كلّه ما لم ير الهلال؟ قال: لا بأس، ما لم ير الهلال ١
3- أحمد، عن محمد بن سنان، عن أبي خالد، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: لا تأخذ من شعرك و أنت تريد الحجَّ في ذي القعدة، و لا في الشهر الّذي تريد فيه الخروج إلى العمرة ٢
4- أحمد بن محمد، عن الحسن بن عليّ، عن بعض أصحابنا، عن سعيد الأعرج، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: لا يأخذ الرَّجل- إذا رأى هلال ذي القعدة و أراد الخروج- من رأسه و لا من لحيته ٣
5- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: أعف شعرك ٤ للحجِّ إذا رأيت هلال ذي القعدة، و للعمرة شهراً.
200- باب مواقيت الإحرام
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير؛ و صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: من تمام الحجِّ و العمرة أن تُحرم من المواقيت الّتي وقّتها رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ)، و لا تَجَاوَزُها إلّا و أنت محرمٌ، فإنّه وَقّت لأهل العراق- و لم يكن يومئذ عراق- بَطْنَ العقيق من قِبَل أهل العراق، و وقّت لأهل اليمن يَلَمْلَم، و وقت لأهل الطائف قَرْنَ المنازل، و وقّت لأهل المغرب الجُحْفَةَ مهيعة، و وقّت
:
· /kafi/4/315/