Misbah Library
فروع الكافي 4 ٣١١

2- محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدِّق بن صدقة، عن عمّار بن السّاباطيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن الرَّجل يأخذ الدَّراهم ليحجَّ بها عن رجل، هل يجوز له أن ينفق منها في غير الحجِّ؟ قال: إذا ضمن الحجَّ فالدَّراهم له يصنع بها ما أحبَّ، و عليه حجّة ١

3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان قال: بعثني عمر بن يزيد إلى أبي جعفر الأحول بدراهم و قال : قل له: إن أراد أن يحجَّ بها فليحجَّ، و إن أراد أن ينفقها فلينفقها؛ قال: فأنفقها و لم يحجَّ، قال حمّاد: فذكر ذلك أصحابنا لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)، فقال: وَجَدْتُم الشيخَ فقيهاً ٢

197- باب الطواف و الحج عن الأئمة عليهم السلام

1- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن موسى بن القاسم البجليِّ قال: قلت لأبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): يا سيّدي إنّي أرجو أن أصوم في المدينة شهر رمضان؟ فقال: تصوم بها إن شاء الله، قلت: و أرجو أن يكون خروجنا في عشر من شوَّال، و قد عوّد الله ٣ زيارة رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) و أهل بيته و زيارتك، فربّما حججت عن أبيك، و ربّما حججت عن أبي، و ربّما حججت عن الرَّجل من إخواني، و ربّما حججت عن نفسي، فكيف أصنع؟ فقال: تمتّع، فقلت: إنّي مقيم بمكّة منذ عشر سنين؟ فقال: تمتّع ٤

2- أبو عليّ الأشعريُّ، عن الحسن بن عليّ الكوفيِّ، عن عليِّ بن مهزيار، عن موسى بن القاسم قال: قلت لأبي جعفر الثاني (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): قد أردت أن أطوف عنك و عن أبيك، فقيل لي: إنَّ الأوصياء لا يُطاف عنهم، فقال لي: بل طف ما أمكنك فإنّه جائز. ثمَّ قلت له بعد ذلك بثلاث سنين: إنّي كنت استأذنتك في الطواف عنك و عن أبيك فأذنت لي في ذلك، فطفت عنكما ما شاء الله، ثمَّ وقع في قلبي شيء فعملت به؟ قال: و ما هو؟ قلت: طفت يوماً عن

(١)1- التهذيب 5، نفس الباب، ح 90.
(٢)2- الحديث حسن. و معنى جواب الإمام (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): ﴿أي كان هذا من فقهه حيث كان الرجل جوز له ذلك﴾ مرآة المجلسي 229/17.
(٣)3- أي تفضل الله عليّ فجعل من عادتي ذلك.
(٤)4- الحديث صحيح، ويدل على أن لا مانع من التمتع حتى للمجاور بمكة أكثر من سنتين إذ أناب عن رجل وظيفته التمتع بل هو أفضل.

:  · /kafi/4/311/