Misbah Library
فروع الكافي 4 ٣١٠

دخل عليه رجلٌ فأعطاه ثلاثين ديناراً يحجُّ بها عن إسماعيل، و لم يترك شيئاً من العمرة إلى الحجِّ إلّا اشترطه عليه، حتّى اشترط عليه أن يسعى عن وادي مُحَسِّر، ثمَّ قال: يا هذا، إذا أنت فعلت

هذا، كان لإسماعيل حجّة بما أنفق من ماله، و كان لك تِسْعٌ بما أتعبتَ من بدنك ١

2- محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسن، عن عليِّ بن يوسف، عن أبي عبد الله المؤمن، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قلت له: الرَّجل يحجُّ عن آخر، مالَهُ من الأجر و الثواب؟ قال: للّذي يحجُّ عن رجل، أجرُ و ثوابُ عَشْر حجج ٢

195- باب نادر

1- عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عمّن ذكره، عن ابن أبي عمير، عن عليِّ بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): رجل دفع إلى خمسة نفر حجّة واحدة فقال: يحجُّ بها بعضهم، فسوَّغها رجل منهم؟ فقال لي: كلّهم شركاء في الأجر، فقلت: لمن الحجُّ؟ قال: لمن صلّى في الحرِّ و البرد ٣

196- باب ما الرجل يُعطى الحج فيصرف ما أخَذَ في غير الحج أو تفضل الفضلة مما اُعطْي

1- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد؛ و سهل بن زياد، جميعاً عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن محمد بن عبد الله القميِّ قال: سألت أبا الحسن الرِّضا (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن الرَّجل يعطى الحجّة يحجُّ بها، و يوسّع على نفسه، فيفضل منها، أيردُّها عليه؟ قال: لا، هي له ٤

(١)1- التهذيب 5، 26- باب من الزيادات في فقه الحج، ح 219. و الحديث ضعيف. الفقيه 2، 148- باب دفع الحج إلى من يخرج فيها، ح 13 و رواه مختصراً و مرسلاً.
(٢)2- الحديث ضعيف.
(٣)3- الفقيه 2، 62- باب فضائل الحج، ح 81 بتفاوت. و قوله: إلى خمسة نفر حجة واحدة: ﴿أي أعطاهم جميعاً ليذهب واحد منهم و يكون سايرهم شركاء في ثواب الحج، فالثواب الكامل لمن حج منهم و لكل منهم حظ من الثواب﴾. مرآة المجلسي 227/17. و قوله: صَلى في الحر و البرد أي قاسي منهما
(٤)4- التهذيب 5، 26- باب من الزيادات في فقه الحج، ح 89. و ما تضمن الحديث من عدم وجوب إرجاع الفضل مجمع عليه بين الأصحاب لأنه ملك له بسبب شرعي ، و إن كان المشهور استحباب إرجاع الفاضل، و الحديث مجهول.

:  · /kafi/4/310/