دخل عليه رجلٌ فأعطاه ثلاثين ديناراً يحجُّ بها عن إسماعيل، و لم يترك شيئاً من العمرة إلى الحجِّ إلّا اشترطه عليه، حتّى اشترط عليه أن يسعى عن وادي مُحَسِّر، ثمَّ قال: يا هذا، إذا أنت فعلت
هذا، كان لإسماعيل حجّة بما أنفق من ماله، و كان لك تِسْعٌ بما أتعبتَ من بدنك ١
2- محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسن، عن عليِّ بن يوسف، عن أبي عبد الله المؤمن، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قلت له: الرَّجل يحجُّ عن آخر، مالَهُ من الأجر و الثواب؟ قال: للّذي يحجُّ عن رجل، أجرُ و ثوابُ عَشْر حجج ٢
195- باب نادر
1- عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عمّن ذكره، عن ابن أبي عمير، عن عليِّ بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): رجل دفع إلى خمسة نفر حجّة واحدة فقال: يحجُّ بها بعضهم، فسوَّغها رجل منهم؟ فقال لي: كلّهم شركاء في الأجر، فقلت: لمن الحجُّ؟ قال: لمن صلّى في الحرِّ و البرد ٣
196- باب ما الرجل يُعطى الحج فيصرف ما أخَذَ في غير الحج أو تفضل الفضلة مما اُعطْي
1- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد؛ و سهل بن زياد، جميعاً عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن محمد بن عبد الله القميِّ قال: سألت أبا الحسن الرِّضا (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن الرَّجل يعطى الحجّة يحجُّ بها، و يوسّع على نفسه، فيفضل منها، أيردُّها عليه؟ قال: لا، هي له ٤
:
· /kafi/4/310/