192- باب ما ينبغي للرجل أن يقول إذا حج عن غيره
1- عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قلت له: الرَّجل يحجُّ عن أخيه، أو عن أبيه، أو عن رجل من الناس، هل ينبغي له أن يتكلّم بشيء؟ قال: نعم، يقول بعد ما يحرم : اللّهمَّ ما أصابني في سفري هذا من تَعَب أو شدَّة أو بلاء أو شَعَث ، فأْجُرْ فلاناً فيه، و أْجُرْني في قضائي عنه ١
محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبيِّ مثله ٢
2- أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قلت له: ما يجب على الّذي يحجُّ عن الرَّجل؟ قال: يسمّيه في المواطن و المواقف ٣
3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قيل له: أرأيتَ الّذي يقضي عن أبيه أو أُمّه أو أخيه أو غيرهم، أيتكلّم بشيء؟ قال: نعم، يقول عند إحرامه: اللّهمَّ ما أصابني من نَصَب أو شعث أو شدَّة فأجُرْ فلاناً فيه و اْجُرْني في قضائي عنه ٤
:
· /kafi/4/308/