Misbah Library
فروع الكافي 4 ٣٠٨

192- باب ما ينبغي للرجل أن يقول إذا حج عن غيره

1- عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قلت له: الرَّجل يحجُّ عن أخيه، أو عن أبيه، أو عن رجل من الناس، هل ينبغي له أن يتكلّم بشيء؟ قال: نعم، يقول بعد ما يحرم : اللّهمَّ ما أصابني في سفري هذا من تَعَب أو شدَّة أو بلاء أو شَعَث ، فأْجُرْ فلاناً فيه، و أْجُرْني في قضائي عنه ١

محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبيِّ مثله ٢

2- أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قلت له: ما يجب على الّذي يحجُّ عن الرَّجل؟ قال: يسمّيه في المواطن و المواقف ٣

3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قيل له: أرأيتَ الّذي يقضي عن أبيه أو أُمّه أو أخيه أو غيرهم، أيتكلّم بشيء؟ قال: نعم، يقول عند إحرامه: اللّهمَّ ما أصابني من نَصَب أو شعث أو شدَّة فأجُرْ فلاناً فيه و اْجُرْني في قضائي عنه ٤

(١)1- التهذيب 5، نفس الباب، ح 98 و رواه مضمراً و فيه: سَغَب ... بدل : شعث .. ، الفقيه 2، 177- باب ما يقول الرجل إذا حج عن ... ، ح 1 . الاستبصار 2، 222- باب من يحج عن غيره هل يلزمه أن يذكره عند .... ، ح 1. هذا و لا إشكال عند أصحابنا رضوان الله عليهم في أن التلفظ بهذا أو غيره ليس شرطاً، فيحمل التلفظ به على الفضل و الاستحباب، و الشَّعَث: تشتت الأمر، و المقصود به هنا ما يصيب الشعر من التشوش و الفوضى نتيجة ترك دهنه و تسريحه. و المشهور استعمال السَّغَب في الجوع مطلقاً. وقيل: و لا يكون إلا مع تعب و مشقة.
(٢)2- ورد ذلك في الفقيه، فراجع السند أعلاه فيه.
(٣)3- التهذيب 5، 26- باب من الزيادات في فقه الحج، ح 99. الاستبصار 2، 222- باب من يحج عن غيره هل يلزمه أن ... ، ح 2. و يحمل الخبر على وجوب عقد النية عنه، و استحباب التلفظ بما سبق.
(٤)4- الفقيه 2، 62- باب فضائل الحج، ح 83 بزيادة في أوله. و كذا في الاستبصار 2، نفس الباب، ح 1. و يقول المحقق في الشرائع 234/1: ﴿و يستحب أن يذكر النائب من ينوب عنه باسمه في المواطن كلها، و عند كل فعل من أفعال الحج و العمرة﴾.

:  · /kafi/4/308/