Misbah Library
فروع الكافي 4 ٣٠٧

190 - باب الحج عن المُخَالف

1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن وهب بن عبد ربّه قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): أيحجُّ الرَّجل عن النّاصب ؟ فقال: لا، فقلت: فإن كان أبي؟ قال: [ف]ان كان أباك فنعم ١

2- عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليِّ بن مهزيار قال: كتبت إليه ٢: الرَّجل يحجُّ عن الناصب، هل عليه إثمٌ إذا حجَّ عن الناصب، و هل ينفع ذلك الناصب أم لا؟ فكتب: لا يَحجّ عن الناصب ولا يَحَجّ به.

191- باب

1- محمد بن يحيى، عمّن حدَّثه، عن إبراهيم بن مهزيار قال: كتبت إلى أبي محمد (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): إنَّ مولاك عليَّ بن مهزيار أوصى أن يحجَّ عنه من ضيعة صيّر ربعها لك، في كلِّ سنة حجةً إلى عشرين ديتاراً، و أنّه قد انقطع طريق البصرة، فتضاعف المؤونة على الناس، فليس يكتفون بعشرين ديناراً، و كذلك أوصى عدَّة من مواليك في حججهم؟ فكتب: يجعل ثلاث حِجَجٍ حجّتين إن شاء الله ٣

2- إبراهيم قال: و كتب إليه عليُّ بن محمد الحصيني ٤: إنَّ ابن عمّي أوصى أن يحجَّ عنه بخمسة عشر ديناراً في كلِّ سنة، فليس يكفي، فما تأمر في ذلك؟ فكتب: يجعل حجّتين في حجّة، إنَّ الله عالم بذلك ٥

(١)1- التهذيب 5، نفس الباب، ح 87. الفقيه 2، 148- باب دفع الحج إلى من يخرج فيها، ح 12 بتفاوت يسير في الذيل. و المقصود بالأب هنا الأعم من الأب المباشر فيشمل الأب و إن علا و لكن للأب دون الأم. و ﴿المشهور عدم جواز الحج عن المخالف إلا إذا كان أباً، و تردد في المعتبر في عدم الجواز، و أنكر ابن إدريس النيابة عن الأب أيضاً وادعى عليه الإجماع﴾. مرآة المجلسي 222/17.
(٢)2- قال المجلسي في المرآة: يعني الهادي (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ). و الحديث ضعيف على المشهور.
(٣)3- التهذيب 9، 18- باب وصية الإنسان لعبده، و عنقه له، صدر ح 40. الفقيه 2، 166- باب من أوصى في الحج بدون الكفاية، ح 2.
(٤)4- في كل من الفقيه و التهذيب الحضيني...
(٥)5- التهذيب 5، 26 -باب من الزيادات في فقه الحج، ح 64، و كرره كذيل حديث برقم 40 من الباب 18 من الجزء 9 من التهذيب أيضاً. الفقيه 2، نفس الباب،ح 3. و معنى جعل حجتين في حجة، أن تضم المال الموصى به لحجة إلى المال الموصى به لحجة ثانية فتحج بمجموع المالين حجة واحدة كل سنتين. هذا، و يقول المحقق في الشرائع 243/1: ﴿إذا أوصى الميت أن يحج عنه كل سنة بقدر معيّن فقصر، جمع نصیب سنتين و استؤجر به لسنة، و كذا لو قصر ذلك أضيف به من نصيب الثالثة﴾.

:  · /kafi/4/307/