190 - باب الحج عن المُخَالف
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن وهب بن عبد ربّه قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): أيحجُّ الرَّجل عن النّاصب ؟ فقال: لا، فقلت: فإن كان أبي؟ قال: [ف]ان كان أباك فنعم ١
2- عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليِّ بن مهزيار قال: كتبت إليه ٢: الرَّجل يحجُّ عن الناصب، هل عليه إثمٌ إذا حجَّ عن الناصب، و هل ينفع ذلك الناصب أم لا؟ فكتب: لا يَحجّ عن الناصب ولا يَحَجّ به.
191- باب
1- محمد بن يحيى، عمّن حدَّثه، عن إبراهيم بن مهزيار قال: كتبت إلى أبي محمد (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): إنَّ مولاك عليَّ بن مهزيار أوصى أن يحجَّ عنه من ضيعة صيّر ربعها لك، في كلِّ سنة حجةً إلى عشرين ديتاراً، و أنّه قد انقطع طريق البصرة، فتضاعف المؤونة على الناس، فليس يكتفون بعشرين ديناراً، و كذلك أوصى عدَّة من مواليك في حججهم؟ فكتب: يجعل ثلاث حِجَجٍ حجّتين إن شاء الله ٣
2- إبراهيم قال: و كتب إليه عليُّ بن محمد الحصيني ٤: إنَّ ابن عمّي أوصى أن يحجَّ عنه بخمسة عشر ديناراً في كلِّ سنة، فليس يكفي، فما تأمر في ذلك؟ فكتب: يجعل حجّتين في حجّة، إنَّ الله عالم بذلك ٥
:
· /kafi/4/307/