Misbah Library
فروع الكافي 4 ٣٠٦

5 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن سنان- أو ١ عن رجل- عن

محمد بن سنان- عن ابن مسكان، عن أبي سعيد ٢، عمّن سأل أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن رجل أوصى بعشرين درهماً في حجّة؟ قال: يحجُّ بها رجل من موضعِ بَلَغَه ٣

189- باب الرجل يأخذ الحجة فلا تكفيه أو يأخذها فيدفعها إلى غيره

1- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل قال: أمرت رجلاً يسأل أبا الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن الرَّجل يأخذ من رجل حجّة فلا تكفيه، أَلَه أن يأخذ من رجل أُخرى، و یتّسع بها، و يجزىء عنهما جميعاً، أو يشركهما جميعاً، إن لم تكفه إحداهما؟ فذكر أنّه قال: أَحَبُّ إليّ أن تكون خالصة لواحد، فإن كانت لا تكفيه فلا يأخذها ٤

2- عدّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن جعفر الأحول، عن عثمان بن عيسى قال: قلت لأبي الحسن الرِّضا (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): ما تقول في الرَّجل يُعْطى الحجّة فيدفعها إلى غيره؟ قال: لا بأس به ٥

3- أبو عليّ الأشعريُّ، عن أحمد بن محمد، عن محسن بن أحمد، عن أبان، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): رجلٌ أوصى بحجّة فلم تَكْفِهِ؟ قال: فيقدّمها حتّى يحجَّ دون الوقت ٦

(١)1- الترديد من الراوي. و لا يوجد في سند التهذيب.
(٢)2- في سند الفقيه : عن أبي بصير.
(٣)3- الفقيه 2، 166- باب من أوصى في الحج بدون الكفاية، ح 1 و فيه: بعشرين ديناراً ... التهذيب 9، 18- باب وصية الإنسان لعبده و عتقه له، ح 47 و بتفاوت يسير في الجميع.
(٤)4- الفقيه 2، 165- باب من يأخذ حجة و لا تكفيه ح 1 بتفاوت، و فيه أو يتركهما ... ، بدل: أو يشركهما ... و قد أجمع علماؤنا على عدم جواز أن ينوب نائب واحد عن اثنين في حج واجب لعام واحد، لعدم ثبوت مشروعية ذلك بل الثابت خلافه، فلو وقع الحج كذلك بطل لامتناعه لهما لعدم قابليته للتوزيع و لا لواحد بخصوصه لعدم الترجيح نعم، الظاهر صحة التشريك في الحج المندوب بمعنى نيابته عنهما مثلاً فضلاً عن إهداء الثواب لهما ...
(٥)5- التهذيب 5، 26- باب من الزيادات في فقه الحج، ح 95. بدون: به، في الذيل. و كرره برقم 255 من نفس الباب. و قال المجلسي في المرآة 221/17 بعد أن رمى هذا الحديث بالضعيف على المشهور: ﴿و قال الشهيد و المقصود بالأب هنا الأعم من الأب المباشر فيشمل الأب و إن علا و لكن للأب دون الأم
(٦)6- ﴿مجهول ، و هو بالباب السابق أنسب، و قد مر القول في مثله﴾ مرآة المجلسي 222/17.

:  · /kafi/4/306/