5 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن سنان- أو ١ عن رجل- عن
محمد بن سنان- عن ابن مسكان، عن أبي سعيد ٢، عمّن سأل أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن رجل أوصى بعشرين درهماً في حجّة؟ قال: يحجُّ بها رجل من موضعِ بَلَغَه ٣
189- باب الرجل يأخذ الحجة فلا تكفيه أو يأخذها فيدفعها إلى غيره
1- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل قال: أمرت رجلاً يسأل أبا الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن الرَّجل يأخذ من رجل حجّة فلا تكفيه، أَلَه أن يأخذ من رجل أُخرى، و یتّسع بها، و يجزىء عنهما جميعاً، أو يشركهما جميعاً، إن لم تكفه إحداهما؟ فذكر أنّه قال: أَحَبُّ إليّ أن تكون خالصة لواحد، فإن كانت لا تكفيه فلا يأخذها ٤
2- عدّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن جعفر الأحول، عن عثمان بن عيسى قال: قلت لأبي الحسن الرِّضا (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): ما تقول في الرَّجل يُعْطى الحجّة فيدفعها إلى غيره؟ قال: لا بأس به ٥
3- أبو عليّ الأشعريُّ، عن أحمد بن محمد، عن محسن بن أحمد، عن أبان، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): رجلٌ أوصى بحجّة فلم تَكْفِهِ؟ قال: فيقدّمها حتّى يحجَّ دون الوقت ٦
:
· /kafi/4/306/