Misbah Library
فروع الكافي 4 ٣٠٥

188- باب من يوصي بحجة فَيُحَجّ عنه من غير موضعه أو يوصي بشيء قليل في الحج

1- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن زكريّا بن آدم قال: سألت أبا الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن رجل مات و أوصى بحجّة، أيجوز أن يحجَّ عنه من غير البلد الّذي مات فيه؟ فقال: ما كان دون الميقات فلا بأس ١

2- عليُّ بن إبراهيم، عن صالح بن السنديِّ، عن جعفر بن بشير، عن أَبَان بن عثمان، عن عمر بن يزيد قال: قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في رجل أوصى بحجّة فلم تَكْفِهِ من الكوفة: إنّها تجزىء حجّته من دون الوقت ٢

3- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن محمد بن عبد الله ٣ قال: سألت أبا الحسن الرِّضا (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن الرَّجل يموت فيوصي بالحجّ، من أين يُحَجُّ عنه؟ قال: على قدر ماله، إن وسعه ماله فمن منزله، و إن لم يسعه ماله من منزله فمن الكوفة، فإن لم يسعه من الكوفة فمن المدينة ٤

4- أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في رجل أوصى أن يحجَّ عنه حجّة الإسلام، فلم يبلغ جميع ما ترك إلّا خمسين درهماً؟ قال: يحجُّ عنه من بعض الأوقات الّتي وقّتها رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) من قُرْب ٥

(١)1- الحديث ضعيف على المشهور.
(٢)2- الحديث مجهول. و الوقت: هو الميقات.
(٣)3- ﴿توسطه بين ابن أبي نصر و بينه (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) غير معهود﴾ مرآة المجلسي 17/ 220.
(٤)4- الحديث مجهول.
(٥)5- التهذيب 5، 26- باب من الزيادات في فقه الحج، ح 57. و كرره برقم 43، من الباب 18 من الجزء 9 من التهذيب. الاستبصار 2، 217- باب من مات و لم يخلف إلا مقدار نفقة الحج و لم ... ، ح 2. هذا و المشهور بین أصحابنا الاستئجار للحج النيابي من أقرب المواقيت إلى مكة إن أمكن و إلا فمن الأقرب إليه فالأقرب، و قد نسبه صاحب المدارك إلى أكثر الأصحاب، و نسبه في كشف اللثام إلى المبسوط و الخلاف، و نسبه في المستند إلى الفاضلين في كتبهما، و هو ما تقتضيه كتب المحقق و الروضة و المسالك و غيرها. و قال المحقق في الشرائع 229/1: ﴿يُقضى الحج من أقرب الأماكن، وقيل: يستأجر من بلد الميت، وقيل: إن اتسع المال فمن بلده و إلا فمن حيث يمكن ، و الأول أشبه﴾.

:  · /kafi/4/305/