خرج فأصابه في بعض الطريق فقد أجزءت عن الأوّل، و إلّا فلا ١
6- محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عليّ بن النعمان، عن سويد القلّاء، عن أيّوب ٢، عن بريد العجليِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن رجل استَوْدَعَني مالاً فهلك، و ليس لولده شيءٌ، و لم يحجَّ حجّة الإسلام؟ قال: حجّ عنه، و ما فضل فأَعطهم ٣
186- باب المرأة تحجّ عن الرجل
1- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن ابن رئاب، عن مصادف، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في المرأة تحجُّ عن الرَّجل الصّرورة؟ فقال: إن كانت قد حجّت، و كانت مسلمة فقيهة، فَرُبَّ امرأة أفقهُ من رجل ٤
2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): الرَّجل يحجُّ عن المرأة، و المرأة تحجُّ عن الرَّجل؟ قال: لا بأس ٥
3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): امرأة امرأة من أهلنا مات أخوها، فأوصى بحجّة، و قد حجّت المرأة، فقالت: إن صلح حَجَجْتُ أنا عن أخي، و كنت أنا أحقَّ بها من غيري؟ فقال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) : لا بأس بأن تحجَّ عن أخيها، و إن كان لها مال، فلتحجَّ من مالها، فإنّه أعظم لأجرها.
4- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن
:
· /kafi/4/303/