Misbah Library
فروع الكافي 4 ٣٠٣

خرج فأصابه في بعض الطريق فقد أجزءت عن الأوّل، و إلّا فلا ١

6- محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عليّ بن النعمان، عن سويد القلّاء، عن أيّوب ٢، عن بريد العجليِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن رجل استَوْدَعَني مالاً فهلك، و ليس لولده شيءٌ، و لم يحجَّ حجّة الإسلام؟ قال: حجّ عنه، و ما فضل فأَعطهم ٣

186- باب المرأة تحجّ عن الرجل

1- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن ابن رئاب، عن مصادف، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في المرأة تحجُّ عن الرَّجل الصّرورة؟ فقال: إن كانت قد حجّت، و كانت مسلمة فقيهة، فَرُبَّ امرأة أفقهُ من رجل ٤

2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): الرَّجل يحجُّ عن المرأة، و المرأة تحجُّ عن الرَّجل؟ قال: لا بأس ٥

3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): امرأة امرأة من أهلنا مات أخوها، فأوصى بحجّة، و قد حجّت المرأة، فقالت: إن صلح حَجَجْتُ أنا عن أخي، و كنت أنا أحقَّ بها من غيري؟ فقال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) : لا بأس بأن تحجَّ عن أخيها، و إن كان لها مال، فلتحجَّ من مالها، فإنّه أعظم لأجرها.

4- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن

(١)1- التهذيب 5، نفس الباب، ح 97.
(٢)2- هو ابن الحرّ.
(٣)3- التهذيب 5، نفس الباب، ح 94. الفقيه 2، 167- باب الحج من الوديعة، ح 1. هذا و يقول المحقق في الشرائع 234/1: ﴿لو كان عند إنسان وديعة و مات صاحبها و عليه حجة الإسلام و علم أن الورثة لا يؤدون ذلك جاز أن يقتطع قدر أجرة الحج فيستأجر به لأنه خارج عن ملك الورثة﴾.
(٤)4- التهذيب،، نفس الباب، ح 82 بتفاوت في الترتيب ، و كذلك هو في الاستبصار 2، 220- باب جواز أن تحج المرأة عن الرجل، ح 3. و أخرجاه عن موسى بن القاسم، عن الحسن اللؤلؤي، عن الحسن بن محبوب، عن مصادف قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) ... و ما تضمنه الحديث- و هو ضعيف على المشهور- من المنع عن نيابة المرأة الصرورة هو خلاف المشهور عند أصحابنا رضوان الله عليهم. و منع منه الشيخ في صريح الاستبصار و ظاهر التهذيب.
(٥)5- التهذيب 5، 26- باب من الزيادات في فقه الحج، ح 83. الاستبصار 2، 220- باب جواز أن تحج المرأة عن الرجل، ح 2. و الحديث حسن. و قوله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): فلتحج من مالها: يعني نيابة عن الميت و إن كان له مال، لا تأخذ من مال الميت شيئاً فيكون ثوابها أعظم.

:  · /kafi/4/303/