Misbah Library
فروع الكافي 4 ٣٠٢

2- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن سعد بن أبي خَلَف قال: سألت أبا الحسن موسى (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن الرَّجل الصّرورة يحجُّ عن الميّت؟ قال: نعم، إذا لم يجد الصرورة ما يحجُّ به عن نفسه، فإن كان له ما يحجُّ به عن نفسه، فليس يجزىء عنه حتّى يحجَّ من ماله، و هي تجزى عن الميّت إن كان للصّرورة مال و إن لم يكن له مال ١

3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في رجل صرورة مات و لم يحجّ حجّة الإسلام، و له مال؟ قال: يحجّ عنه صرورةٌ لا مال له ٢

4- أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار قال: سألته عن الرَّجل يموت و يوصي بحجّة، فيعطى رجلٌ دراهم يحجّ بها عنه، فيموت قبل أن يحجَّ، ثمَّ أعطى الدّراهم غيره؟ قال: إن مات في الطريق أو بمكّة قبل أن یقضی مناسكه فإنّه يجزىء عن الأوّل؟ قلت: فإن ابتلى بشيء يفسد عليه حجّه حتّى يصير عليه الحجّ من قابل، أيجزىء عن الأوّل؟ قال: نعم، قلت: لأنَّ الأجير ضامن للحجِّ؟ قال: نعم ٣

5- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في رجل أعطى رجلاً ما يحجّه، فحدَثَ بالرَّجل حَدَثُ؟ فقال: إن كان

(١)1- الفقيه 2، 148- باب دفع الحج إلى من يخرج فيها، ح 2 و أخرجه عن سعيد بن عبد الله الأعرج عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ). التهذيب 5، نفس الباب، ح 73. الاستبصار 2، 219- باب جواز أن يحج الضرورة عن ... ، ح 1. و قد دل الحديث على أن من استكمل شرائط الاستطاعة فوجب عليه الحج و استقر لا تصح نيابته، بل لو حج عن غيره لم تُجِز عن أحدهما، و أما من لم يستكمل الشرائط تصح نيابته و لو كان حجّه صرورة. هذا هو المعروف و المشهور عند أصحابنا رضوان الله عليهم، و عليه فلا بد من حمل قوله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في ذيل الحديث: و هي تجزىء عن الميت إن كان للصرورة مال، على الميت الصرورة دون النائب الصرورة. و الذي يؤيد هذا ما ورد في ذيل الحديث على رواية الفقيه: و هو يجزي عن الميت كان له مال أو لم يكن له مال.
(٢)2- التهذيب 5، 26- باب من الزيادات في فقه الحج، ح 74. الاستبصار 2، 219- باب جواز أن يحج الصرورة عن الصرورة إذا ... ، ح 2 بتفاوت يسير.
(٣)3- التهذيب 5، نفس الباب، ح 96. هذا، و يقول المحقق في الشرائع 232/1: ﴿و من استؤجر فمات في الطريق فإن أحرم و دخل الحرم فقد أجزأت عمن حج عنه، و لو مات قبل ذلك لم يُجزِ، و عليه أن يعيد من الأجرة ما قابل المتخلف من الطريق ذاهباً و عائداً، و من الفقهاء من اجتزأ بالإحرام و الأول أظهر﴾. أقول: و من اجتزأ بالإحرام من فقهائنا الشيخ في الخلاف، و ابن إدريس.

:  · /kafi/4/302/